ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

الدستورية العليا ترفض المساس بصندوق إعانات الطوارئ للعمال

الدستور | 2015-01-11 16:15:56

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، برفض دعوى كانت تطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وكانت مجموعة من الشركات قد دفعت بعدم دستورية المادة المذكورة، التي تقضي بخصم (1%) من الأجر الاساسي للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال والتزام تلك المنشآت بتسديدها استنادًا إلى أن حالة البطالة التي عالجها القانون رقم 156 لسنة 2002 سبق أن عالجها المشرع في قانون التأمين الاجتماعي.

وقالت المحكمة الدستورية العليا - في حيثيات حكمها - إن الدستور كفل التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين والضمان الاجتماعي، توفيرًا لحياة كريمة للمواطن وأسرته، وتأمينه ضد البطالة والعجز عن العمل والشيخوخة.. مشيرة إلى أن إعانة الطوارىء التي استحداثها القانون رقم 156 لسنة 2002، هي نوع جديد من التأمين الاجتماعي مستقل عن تأمين البطالة الذي نظمه قانون التأمين الاجتماعي رقم 75 لسنة 1979.

وأضافت المحكمة الدستورية أن تحقيق العدل في مجال النشاط الاقتصادي يتطلب مشاركة فاعلة من أصحاب الأعمال لصالح العمال لديهم، لتأمين حاضرهم ومستقبلهم، كما أن تحميل المنشآت سواء العامة أو الخاصة بنسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بها، هو وسيلة لتحقيق العدل والتضامن الاجتماعي اهتداء بأحكام الدستور نصًا وروحًا.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com