بقلم: نصر القوصى
بعدما فجرنا قضية عقد الإذعان التى تنوى الهيئة العامة للتأمين الصحى أجبار المتعاقدين للتوقيع عليه وهو العقد الذى يؤدى الى ضياع كافة حقوق المتعاقدين وأبسطها بأنه تم حذف البند الخاص ( بأختصاص محاكم مجلس الدولة للفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المتعاقدين والهيئة بالرغم من وجوده فى العقد القديم، بجانب أعطاء الحق للهيئة فى فسخ العقد بدون إبداء أية أسباب وفى أى وقت دون تنبية ودون أن ينشأ ثمة حق للمتعاقد فى الرجوع على الطرف الأول بالتعويض ) على الرغم من عدم وجود هذه الجملة فى العقد القديم، حيث قررت الأدارة المركزية للشئون الأدارية بالهيئة والتى يرأسها ماهر زكريا بالغاء العقد الجديد والعمل بالعقد القديم الذى يمنح العاملين حقوق كثيرة أبسطها حقهم فى تقديم شكوى فى حالة تعرضهم للظلم.
نفجر اليوم مخالفة جديدة لرئاسة هيئة التأمين الصحى للكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2006 والصادر من قبل وزارة التنمية الأدارية والذى يعنى بشأن المعاملة المالية للمتعاقدين وتقرير حد أدنى لها، حيث ينص الكتاب الدورى بضرورة مساواة العاملين المتعاقدين بالمعينين طبقا لجدول الأجور المرفقة فى القانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك فيما يتعلق بالأجر الأساسى المقرر للقائمين بذات الواجبات والمسئوليات الوظيفية المتماثلة
منح العلاوات المنضمة 190% من الأجر الأساسى والعلاوات الأخرى الغير منضمة وصولا الى 250% من الأجر الأساسى وعدم حرمانهم من كافة الحوافز والبدلات والمزايا المادية والعينية الأخرى متى توافر فى حقهم مناط الأستحقاق قانونا ومنحهم حافز الأداء المتميز بالنسبه للحاصلين على الدكتوراه أما ما يعادلها ودرجة الماجستير أو ما يعادلها إذا ما توافرت شروطها طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وقرار وزير التنمية الأدارية رقم 47 لسنة 2005 قياسا على العاملين المعينين وأعتبار ذلك حد أدنى للمستحقات المالية التى يتقاضاها العامل المتعاقد بالدولة.
ألا أن ما يحدث على أرض الواقع غير ذلك تماما فقد فوجىء المتعاقدين الذين مر على تعاقد البعض منهم أكثر من 15 سنه دون تعيين ويعانون الأمرين كل عام أثناء تجديد عقودهم.
بخصم ما يقرب من ال70 جنية من مرتباتهم بسبب رفض المسئولين بالهيئة أضافة البدل النقدى والعدوى والأقامة المخصص للعاملين بالمناطق النائية أى المناطق البعيدة من القاهرة فالمتعاقد على درجة البكالوريوس والذى كان يتقاضى مرتب 350 فوجىء بأن مرتبه وصل الى 280 جنية فقط وهذا بالنسبه لأصحاب المؤهلات العليا أم المؤهلات المتوسطه فنسبه ما خصم أكثر وما حدث بالنسبه للمرتب حدث أيضا بالنسبه للأجازات والحضور والأنصراف فلم يتغيير شيئا وكأن قرار المساواة فى المعاملة بين المتعاقدين والمعينين جاء فقط للخصم من مرتبات العاملين بالعقد فقط.
ولم ينتهى الظلم على العاملين بالعقد ( المتعاقدين ) داخل هيئة التأمين الصحى عند هذا الحد فليس لهم أحقية فى المعاش بسبب أنخفاض قيمة المبلغ الأساسى للراتب عن القيمة التى حددتها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لراتب كل موظف بناءا على تعليماتهم فى القرارات الصادرة بكتابها الدورى رقم 9 لسنة 2001 وقد دلل عدد من العاملين بالعقد على صدق هذا الكلام بما حدث مع أحد زملائهم والذى كان يعمل سائقا بالعقد بالهيئة وأصيب فى حادث أثناء تأدية عمله ولم يصرف له معاش أو أية مستحقات بالرغم من أنه العائل الوحيد لأسرته.
وقد حصلنا أيضا على خطاب وارد من الأدارة العامة لشئون العاملين برئاسة الهيئة بالقاهرة ردا على أستفسار المتعاقدين عن العلاوات الخاصة ومدى أحتسابها ضمن الأجر الأساسى أو أحتسابها ضمن عناصر الأجر المتغير وقد جاء الرد مناقض تماما للكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2006 حيث يؤكد أن العلاوات الخاصة هى حق لكافة العاملين المعينين والمتعاقدين تصرف للكافة إلا أنه فيما يتعلق بالضم فإن هذه العلاوات تضم للأجر الأساسى للمعينين فقط وتأخذ نفس حكمة وأنه طبقا لمبدأ وزير التنمية الأدارية رقم 208 فأنها تصرف للمتعاقدين ولا تضم الى أساس المرتب ومن ثم فلا تأخذ حكم الأجر الأساسى ولا تخضع لأشتراكات المكأفاة 2% أو3%.
وبالتبعية عند صرف الحوافز والمكأفات بالنسبه للمتعاقدين فلا يأخذ فى الأعتاب قيمة هذه العلاوات الخاصة حيث أنها لم تضم للأجر الأساسى ولا تأخذ حكمه ولا يجوز لمفتش المعاشات المطالبة بأشتراكات 2% أو 3% عن العلاوات الخاصة لتعارض ذلك مع مبدأ وزير الدولة المشار إاليه حيث أن هذه العلاوات لا تأخذ حكم الأجر الأساسى وإنما هى من عناصر الأجر المتغير.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com