أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزير التنمية المحلية، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير المالية، وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الأمين العام لمجلس الوزراء، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بالبت في الطلبات والشكاوي والمنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، وما يرى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الاستثمار ضرورة عرضه عليها.
ونص القرار على جواز إنابة أعضاء اللجنة من يمثلهم لحضور اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها فيه عند الضرورة، مع مراعاة حكم المادة 105 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة عند عرض أمور خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والتصويت.
ويجوز للجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وإيضاحات لازمة للبت في المنازعة، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها من منازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من سماع الأطراف وتقديم المستندات.
كما يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية برئاسة وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أحد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أحد نواب رؤساء القطاعات من كل من وزارات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، كما تضم الأمانة الفنية عدد كاف من المتخصصين والخبراء يختارهم وزير الاستثمار.
ويكون الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار نائباً لرئيس اللجنة ويتولى إدارتها حال غيابه. وتختص الأمانة الفنية بدراسة الشكوى والطلبات والمنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية للفصل فيها.
ويجوز للأمانة الفنية في سبيل إنجاز مهامها، الاتصال بالجهات الحكومية ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.
وتراعي الأمانة الفنية في إعدادها لتقاريرها أحكام القانون، وما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية، وما انتهت إليه اللجنة الوزارية من مبادئ وسوابق متعلقة بالمنازعات التي سبق الفصل فيها، كما تراعي أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية في جمهورية مصر العربية عن نظر المنازعات التي يكون المستثمرون الأجانب طرفًا فيها.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com