قضت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار إيهاب الراهب، وأمانة سر عيد سعيد، بحبس علاء جاب الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، سنة وكفالة ألفي جنيه، والعزل من الوظيفة؛ لعدم تنفيذه حكما نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف العالي، بضم مدة الخدمة السابقة وما يترتب عليها من آثار وفروق مالية.
أقام الدعوى شريف الملاح، مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وحملت الدعوى رقم 6868 لسنة 2015، وقام دفاع المؤسسة الحاضر عن "جاب الله" بصفته، بتقديم حافظة مستندات طويت على صور أحكام نقض قديمة تعود للسبعينيات والثمانينيات، مطالبين برفض الدعوى باعتبار جاب الله ليس موظفا عاما، إﻻ أن دفاع الملاح قدم مذكرة بدفاعه دحض كل دفوعهم.
وأكد المستشار القانوني عاطف خضر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وكيلًا عن "الملاح"، أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بالرغم من أنه حضر بصفته وليس بشخصه، إﻻ أنه بمثابة موظف عام وفقا لنص المادة 12 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996، التي نصت على أنه "كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالسب يعاقب بالعقوبات المقررة بإهانة الموظف العام أو التعدي عليه المنصوص عليها بقانون العقوبات".
يذكر أن رمضان حنضل نائب رئيس تحرير جريدة المساء، مصطفى عبيدو الصحفي بالجمهورية، أقاما جنحتين مباشرتين أيضًا لحبس وعزل "جاب الله"؛ لامتناعه عن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين لصالحهما بضم مدة الخدمة السابقة، ورغم مطالبة المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ولجنة شئون العاملين بالمؤسسة "جاب الله" بسرعة تنفيذ الأحكام احتراما للدستور والقانون.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com