أكد مصدر قضائي رفيع المستوى، أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، يتابع عن كثب وباهتمام بالغ، الطلبات التي تقدم بها أصحابها من الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع، ممن لهم قضايا وأبدوا رغبتهم في إبرام تصالح مع الجهاز مقابل رد قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع؛ وذلك حفاظًا على حقوق الدولة والمال العام ورد كافة الأموال والممتلكات المستولى عليها بطرق غير مشروعة.
ومن جانبه، قال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إن الطلبات المقدمة من الخاضعين الذين ما تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق لدى الجهاز، ستتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز إجراءات التصالح بشأنها وفقا لأحكام القانون، بحيث يتم تحرير محضر بالتصالح يوقع من رئيس الهيئة والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، على أن يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
وأشار المستشار السعيد إلى أنه فيما يتعلق براغبي التصالح في مرحلة المحاكمة، فإن عليهم أن يتقدموا بطلبات التصالح إلى محكمة الموضوع، متضمنة تلك الطلبات رغبة المتهم في رد كافة المبالغ التي تحصل عليها جراء الكسب غير مشروع في أي صورة كانت عليها تلك الأموال، مع إقراره بدفع غرامة مالية تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليها.
لافتا إلى أنه يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تمنح مقدم الطلب أجلا مناسبا للتصالح، على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بإتمام إجراءات التصالح ويتم إثباته في محضر يوقعه مديرها والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، ثم يقدم طلب التصالح إلى المحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة.
وأوضح مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ، أنه بالنسبة للتصالح في مرحلة المحاكمة أمام محكمة الطعن في الفترة البينية بين صدور حكم جنائي بالإدانة من محكمة أول درجة، وقبل صدور الحكم البات في القضية – فإنه يتم اتخاذ ذات الإجراءات المقررة بالنسبة للتصالح أمام محكمة الموضوع.. مشيرا إلى أنه في حالة الطعن على الحكم، يقدم طلب التصالح إلى محكمة الطعن، على أن يتضمن طلب التصالح رد المبلغ المتحصل من الجريمة وغرامة تعادل مثلي قيمته.
وأضاف أنه في حالة الرغبة في التصالح بعد صدور الحكم غيابيا، وأثناء مرحلة إعادة إجراءات المحاكمة، فللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيله الخاص، تقديم طلب تصالح بعد صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات أثناء إعادة الإجراءات، على أن يتضمن الطلب المقدم من المعنيين رد المبلغ المتحصل من الجريمة والغرامة المساوية له، ويجوز لمحامي المتهم اتخاذ الإجراءات المذكورة في غيبته.
وأشار إلى أنه بالنسبة لإجراءات التصالح بعد صيرورة الحكم باتا، فيما يكون المتهم محبوسا، فإن طلب التصالح يقدم إلى النيابة العامة من المعنيين بتقديمه، سواء المتهم أو وكيله الخاص، لوقف تنفيذ الحكم، على أن يكون مشفوعا بالمستندات المؤيدة وتقوم النيابة العامة برفع الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بالمستندات ومذكرة بالرأي على أن تكون مدة تقديم الأوراق للعرض على محكمة النقض خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وأن يعرض الطلب على إحدى الدوائر المنعقدة في غرفة المشورة، وتتأكد المحكمة من إتمام التصالح ثم تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا خلال 15 يوما من تاريخ عرضه عليها، على أن تصدر المحكمة قرارها بعد سماع إدارة الكسب غير المشروع والمحكوم عليه.
وأوضح المستشار عادل السعيد أنه في جميع الأحوال يترتب على قبول طلب التصالح، انقضاء الدعوى الجنائية مع سقوط كافة الإجراءات التحفظية التي تترتب على قرار المنع من التصرف، وعلى النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وقال المستشار السعيد: إنه إذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا في الجريمة الأخرى المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع، يسري أثره على جريمة الكسب، وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا في جريمة الكسب غير المشروع، يسري أثره على جريمة غسل الأموال أو جرائم العدوان على المال العام المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com