كتب – محرر الأقباط متحدون
أفتت دار الإفتاء المصرية، بجواز حمل اسم الزوجة للقب عائلة زوجها كما هو متبع في البلاد الغربية.
وأضافت ردًا على سؤال أحدهم في هذا الشأن، أن هذا الأمر جائز ولا حرج فيه، لأن العرف الغربي قائم على أن المرأة إذا كانت متزوجة فإنه يُضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجها، وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح المفهوم من ذلك عندهم وهو (مدام) أو نحو ذلك.
وفي ذات السياق شددت الدار أنه من المحظور في الشرع انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليها، لا مطلق النسبة والتعريف.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com