حظرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على وزارة الداخلية تطبيق الإفراج الشرطي عن المتورطين في جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية أو جرائم ترويع المواطنين أو ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد من الداخل أو الخارج، وأنه يتعين عليهم أداء العقوبة الجنائية المقيدة للحرية كاملة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة السجون المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المدعين الصادرة ضدهم أحكام بالسجن من الإفراج الشرطى لمن قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها لقيامهم بارتكاب جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية وترويع المواطنين، وألزمت المدعين المسجونين بالمصروفات.
وقالت المحكمة إن الإفراج الشرطى وهو نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة، وهي فكرة نشأت في منتصف القرن الثامن عشر لإصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية، وتطورت مع تطور السياسة العقابية التي لم تعد مقصورة فقط على الردع واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدنى موقع عليه وإنما امتد هدفها إلى تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه.
وأضافت المحكمة أن المشرع اشترط للإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت وزارة الداخلية بعدم استجابته للمعاملة العقابية، كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة وحماية للمجتمع، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام وعلى قمتها جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية أو أي من مؤسسات الدولة أو التحريض عليه أو ترويع الآمنين وكذلك جرائم الاعتداء على أمن البلاد في الداخل أو الخارج والمساس بأمن البلاد أو باستقرارها بما يشكل تهديدًا للأمن القومى وينعكس خطورته على الأمن العام.
وذكرت المحكمة أنه إذا كان المشرع قد حدد شروط الإفراج الشرطى والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة، وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه، وحسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، وهو يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية، إلا أن توافر تلك الشروط مجتمعة يستفيد منها فحسب المسجون في الجرائم العادية ويحظر أن يستفيد منها المسجون في جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية أو مؤسسات الدولة أو ترويع المواطنين لخطورتها على الأمن العام صيانة للمجتمع.
وانتهت المحكمة إلى أن محكمة الجنايات قضت بسجن المدعين مدد متفاوتة لقيامهم في 5 يوليو 2013 عقب نجاح ثورة الشعب في 30 يونيو 2013 بالتجمهر أمام بعض المنشآت الشرطية بمراكز محافظة البحيرة، رافعين لافتات تحرض ضد المؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة، وقاموا بالتحريض بالعنف ضد تلك المؤسسات والاعتداء على المنشآت الأمنية وقاموا بقطع الطريق معطلين مصالح المواطنين بقصد إشاعة الفوضى واحداث الرعب بين المواطنين وهم يحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم وهذه الجرائم يعد ارتكابها من الجرائم الخطيرة التي تنال من الاستقرار المأمول للبلاد الذي يمثل المدخل الرئيسى للتنمية والتقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويضحى معه قرار وزارة الداخلية، إدارة السجون، باستعمال السلطة التقديرية المخولة لها قائمًا على سند من الواقع وصحيح حكم القانون حماية للمجتمع.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com