خاص - الأقباط متحدون
أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تعديلات قانون الخدمة المدنية، اشتملت على الحد الأقصى لساعات العمل، لتكون 42 ساعة أسبوعيا، وبحيث لا تزيد ساعات العمل عن 7 ساعات يوميا.
وأشار العربي -حسب صحيفة اليوم السابع- إلى أنه بالنسبة للأجازات فيحق للموظف في الحصول على إجازته، ولكن في حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية الإجازات، والحصول على مقابل نقدي لها كل ثلاث سنوات.
ولفت "العربي" إلى أنه بالنسبة للعلاوات فإن ما تم النص عليه في القانون هي العلاوة الدورية والتي تم تحديدها بـ 5% من الأجر الوظيفي، والذي أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسي.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com