ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

مركز حقوقي يصدر سلسلة مطويات بعنوان " ماذا تعرف عن الانتخابات؟"

عماد توماس | 2010-11-22 00:00:00

كتب: عماد توماس
أصدر مركز هشام مبارك للقانون عددين من سلسلة مطويات بعنوان : ماذا تعرف عن الانتخابات؟ الأول عن اللجنة العليا للانتخابات وتتضمن تشكيل اللجنة واختصاصاتها وتشكيلاتها، وكيفية عملها. والثاني بعنوان القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والتي تضمنت الضوابط والمحظورات في الدعاية الانتخابية وكذلك مواعيد الدعاية الانتخابية، والعقوبات الخاصة بمخالفة تلك القواعد وذلك وفقا لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب فضلا عن قرارات اللجنة العليا للانتخابات

تشكيل اللجنة العليا للانتخابات
تتكون اللجنة من رئيس وعدد إحدى عشر عضوا، ولها أربع أعضاء احتياطيين، وجميع أعضاء اللجنة ورئيسها أعضاء هيئات قضائية حاليين وسابقين بالإضافة إلى أربعة من الشخصيات العامة، على أن يكونوا جميعا مشهودا لهم بالحياد وغير منتمين للأحزاب السياسية ويرأس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وتكون اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها للاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل، والمداولات فيها سرية، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية من تشكيلها على الأقل، وتنشر قرارات اللجنة التنظيمية في جريدة الوقائع المصرية، كما تنشر في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.

اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات
من ضمن ما تختص به اللجنة تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أمينا لكل لجنة، وضع قواعد إعداد الجداول الانتخابية ومحتوياتها، اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية، وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية والمستقلين، تلقى البلاغات والشكاوى،التوعية ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية، متابعة الالتزام بمواثيق الشرف الخاصة بالانتخابات.

من له الحق في ممارسة الدعاية الانتخابية؟
يحق لأي شخص القيام بالدعاية الانتخابية لاشى مرشح في الانتخابات، وان كان هذا الحق من المتصور إن يمارسه المرشحين والمرشحات وأنصارهم وكذلك الأحزاب واقوي السياسية
المحظورات التي يجب تجنبها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية
عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لاى من المرشحين
الامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
استخدام المباني والمنشئات ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية،
استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية.
بالإضافة إلى تلقى أموال من الخارج واستخدامها في الدعاية، واستخدام العنف أو التهديد به.

عقوبات مخالفة ضوابط العملية الانتخابية
• شطب المرشحين والمرشحات
• إزالة المخالفات على نفقة المرشح أو المرشحة
• الحبس كعقوبة لمخالفة قواعد الدعاية الانتخابية
• الحرمان من مباشرة الحق السياسية

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com