رفضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، قبول الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، والتي طالب في بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، لانتفاء القرار الإداري.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة - وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعي، وصالح ترك، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل، وسكرتارية إبراهيم سيد.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وزارة الداخلية أفادت في ردها على الدعوى، بأنها توصلت من خلال الاطلاع على ما لديها من مستندات، إلى انتفاء المبررات القانونية التي تستدعي عرض وزير الداخلية، أمر إسقاط الجنسية عن مرسي على مجلس الوزراء.
وأضافت، أن الوزارة أفادت بأنها بحثت حالة "مرسي"، وملف الجنسية الخاص به، وأن الثابت به أنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية، عما إذا كان يحمل جنسية أجنبية من عدمه، حيث تم الرد بأنه لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، أو الإذن له بالتجنس بأي جنسية أجنبية.
وردًا على ما ورد بالدعوى من منح "مرسي" الجنسية المصرية لـ340 ألف فلسطيني، لإيجاد كيان قانوني لفكرة الوطن البديل للفلسطينين، قالت المحكمة إن وزارة الداخلية أفادت بأن منح الجنسية المصرية يتم وفقاً للقانون وليس بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
ولفتت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية أكدت أن "مرسي" لم يصدر أية قرارت خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013 بمنح فلسطينين أو آخرين الجنسية المصرية.
وأكدت الحيثيات، أنه لم يثبت ارتكاب "مرسي" لأية أعمال تقوض الأمن الوطني أو تمس بالمصالح العليا للبلاد، موضحة أن ذلك لا يناقض ما أوردته الدعوى من قيام مرسي بالتخابر مع أمريكا وحركة حماس الفلسطينية، واشتراكه في قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسي؛ فتلك الوقائع تشكل جرائم جنائية بموجب قانون العقوبات، ويتم بالفعل محاكمة "مرسي" عليها أمام القضاء الجنائي المختص، وما زالت تلك المحاكمات الجنائية مستمرة، وبالتالي لم يثبت ارتكابه لتلك الجرائم بشكل قاطع؛ ومن ثم فإنه لا يمكن اتخاذها سببًا من أسباب إسقاط الجنسية المصرية عنه.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com