ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

ننشر نص مذكرة مجلس الدولة بشأن بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

| 2016-06-21 13:34:44

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وتنشر "الوطن"، نص المذكرة النهائية المقدمة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة لرئيس الجمهورية وآخرين، في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 ق المقامتين من المحاميين علي أيوب وخالد علي، للحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

واستندت هيئة قضايا الدولة في دفاعها أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، إلى الإصرار والتمسك بمذكرة الهيئة المقدمة خلال نظر الدعوى بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما، وولائيا بنظر موضوع الدعويين.

وأفادت هيئة قضايا الدولة في مذكرتها المقدمة، بأن الثابت من مطالعة تقرير مفوضي الدولة، جاء مشوبا بالقصور في الأسباب والفساد في الاستدلال، ما قاده إلى الخطأ في تطبيق أحكام القانون، على نحو ينحدر به إلى حد البطلان، ما يتعين معه طرحه جانبا إذا تجاوز حدود المهمة التي أوسدها المادة 27 من قانون مجلس الدولة، حيث أغفل اختصاصه الأصيل بشأن بحث المسائل القانونية البحتة مثار النزاع، وبالأخص المسائل المتعلقة بالاختصاص والولاية وقيام الخصومة ومحلها.

وأضافت هيئة قضايا الدولة في مذكرتها، أن تقرير مفوضي الدولة قفز على حدود الخصومة والولاية والاختصاص، دون أن يبدي فيها رأيا مسببا، وكانت خاتمة التقرير الذي قدمه للمحكمة، هو اقتراح إحالة الدعويين إلى لجنة ثلاثية حدد مهمتها كما هو موضح في التقرير، بعد أن أقر صراحة إرجاء البحث والبت في مسائل الاختصاص والشكل والموضوع، وهو ما يجعل تقرير هيئة مفوضي الدولة متنافرا متناقضا، لأنه من غير المقبول قانونا القول إن تقرير مفوضي الدولة، ينتظر انتهاء المأمورية المكلف بها لجنة الخبراء التي اقترحها حتى يفصل في مسألة الاختصاص وشكل الدعوى، وهما من المسائل القانونية البحتة التي يفترض وجوبا التصدي لها، حتى تستقيم أمور التقاضي من وجود توافر أطراف الخصومة، وهي مدعي ومدعى عليه، ومحكمة مختصة ودعوى لها محل قانوني يدخل في حيازتها.

وتساءلت الهيئة في دفاعها، عن عدم تعرض تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى بحث الدفعين المبديين منها، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وعدم قبولها شكلا، لانتفاء القرار الإداري، أي عدم وجود قرار إداري نهائي، والموافقة على الاتفاق من عدمه، وهما من المسائل القانونية البحتة، ويبرر تركه لهذا بأن الدعوى بحالتها لا تكفي لتكون عقيدة جازمة بشأن طلبات المدعين، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية والمحكمة ذاتها التي تنظر الدعويين في الطعن رقم 30 لسنة 17 ق سنة 1996.

وكشفت هيئة قضايا الدولة في مذكرتها، عن مفاجأة، وهي أنه تعدى تقرير مفوضي الدولة الدعوى الراهنة، وطالب بما لم يطلبه الخصوم أنفسهم، وهي إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء لتقييمها.

وتابعت هيئة قضايا الدولة في مذكرتها النهائية في الدعويين: "إضافة إلى ما تقدم فإنه لا يجوز القول بأن الفصل في مسألة ولاية المحكمة واختصاصها بالفصل في الدعوى من عدمه، يتوقف على ما تنتهي إليه لجنة الخبراء، ذلك لأن مهمة الخبير تقتصر على المسائل الفنية التي لا تشملها معارف التقاضي والوقائع المادية، التي قد يشق الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيها العلم بها.

وأكدت هيئة قضايا الدولة في مذكرتها النهائية: "إزاء ما تقدم يكون التقرير الذي قدمته هيئة مفوضي الدولة، جاء مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون، حيث خالف حكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة والمادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، واللتان ناطتها بهيئة مفوض الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التي يثيرها النزاع، وإبداء رأي قانوني مسببا، ومراعاة بحث الجوانب الشكلية والموضوعية، ولا يجوز التعذر بما جاء في التقرير من إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم مستندات في الدعوى الماثلة، لأنه يقع على عاتق المدعي، وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به في مجال المنازعة الإدارية، بخاصة وأن الجهة الإدارية المدعى عليها الدولة، والحكومة أكدت وأنكرت عدم وجود قرارات نهائية تم بتها بإتمام الاتفاقية، بخاصة وأنه يوجد جانب ثان لإتمام الاتفاقية تنفيذا للدستور وهو مجلس النواب.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com