كتبت – أماني موسى
أفتت دار الإفتاء لمن فاتته صلاة العيد بأنه يجوز له أن يصلِّيَ أربعَ ركعات، كصلاة التطوع؛ وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا".
جاء ذلك على صفحتها الرسمية ردًا على سؤال أحدهم: ما حكم من فاتته صلاة العيد؟
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com