ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

يطردون الأهالى من منازلهم وأراضيهم ويبيعونها لرجال الأعمال

نصر القوصي | 2010-12-08 00:00:00

بقلم : نصر القوصى
            الأولوية لأبناء الأقصر فى أستثمار أراضيهم
           تطوير المدينة بشرط إلا يضار مواطن 

  هذه جملتين من الجمل الرنانة  التى يقوم الدكتور سمير فرج  محافظ الأقصر بأستخدامها  منذ أن تولى  محافظة الأقصر أما على أرض الواقع  فيتم أجبار  الأهالى  على الخروج  من منازلهم  بأستخدام وسائل الضغط والتى تتمثل  فى قطع الكهرباء والمياه عنهم  ثم يتم بيع الأراضى الفضاء لرجال أعمال كبار من خارج  الأقصر  من أجل بناء  فنادق سياحية أو مشروعات أستثماريه  وهذا ما حدث بالفعل داخل شارع المنتزه المطل على نهر النيل حيث  أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء  قرار المنفعه العامة  رقم 2297 لسنة 2008 والخاص  بتوسعة  وتطوير حرم طريق الكباش وأن يتم الأستيلاء بالأمر المباشر على  الأراضى  والعقارات  الموجودة من أجل  تنفيذ قرار المنفعه  العامة هذا ما تقوله الأوراق  أم  على الواقع فالأمر مختلف تماما  حيث  كشف  المحضر  رقم   4417   والذى تم   تحريره من  قبل  مجموعه من  سكان  شارع المنتزه أكدوا فيه بأنهم فوجئوا  بقيام مجموعه من عمال  شركة  أحدى شركات  السياحة الشهيرة يقومون  بتصوير الأرض الفضاء  بعدما قامت الشركة  بشراء الأرض  من  محافظة الأقصر  من أجل أنشاء فندق سياحى  ضخم  يطل على نهر النيل  مما جعل السكان يطالبون  بأجراء معاينة  من قبل  مأمور  بندر الأقصر على الطبيعة  وتحرير محضر أثبات حالة  بذلك 
 لم  ينتهى الأمر  عند هذا الحد  فقد قام  السكان  أيضا  بتحرير محضر آخر فى النيابة الآدارية  ضد كلا من  مدير الأدارة الهندسية  ومهندس التنظيم  ومدير المساحة  ومدير إدارة  نزع الملكية  بمديرية المساحة بالأقصر
  حصلنا على نسخه  منه   أكد  فيه  السكان بأننا ورثنا  العقارات التى نسكن بها عن آباءنا  أى منذ عصر الملكية   فى وقت  لم يكن  يستطيع  فيه أحد من أفراد  الشعب  آنذاك  شراء  مثل هذه الأراضى على نيل الأقصر إلا  أذا  كان من المقتدرين  ماديا
 الى أن فوجئنا  بحضور المشكو فى حقهم  لحصر ممتلكاتنا من أجل  الأستيلاء عليها   بحجة توسعة وتطوير حرم طريق الكباش  والمقدر بالقانون  بمسافة  76 متر  ونحن نبعد  عنه بواقع مائة متر وحينما أعترضنا فوجئنا بهم يقومون بتهديدنا  بهدم المنازل فوق رؤوسنا  وأعتقال  كل من يعترض حدث كل ذلك بالرغم من عدم أخطارنا بقرار نزع الملكية  والذى أستفسرنا عنه فيما بعد من  مديرية المساحة  فأكتشفنا الطامة الكبرى  بأنه لا يوجد قرار  نزع ملكية  وأنما القرارالصادر هو مجرد قرار أستيلاء بالأمر المباشر وقد حدد المشرع المصرى أجراءات  وضمانات لصدور  قانون  رقم  10  لسنة 1990 والخاص نزع الملكية  للمنفعة العامة
 وهى كالآتى
أن يحدد القرار أعمال المنفعة  العامة المطلوب  إجراءها كتوسعة  طريق يلزمه  الأستيلاء  مؤقتا  على عقارات  أو أراضى مجاوره  له لتنفيذ  هذه التوسعة  أن تحدد المدة اللازمة  لتنفيذ  المشروع  المطلوب  فى القرار
 وأن  يتم تعويض  أصحاب  الأملاك  عن عدم  الأنتفاع  بأملاكهم  من تاريخ  الأستيلاء  على  العقار وحتى تاريخ رده إليهم  ولا يتم  الهدم ما لم  يتم دفع  تعويض عدم الأنتفاع
وعند أنهاء  أعمال  المشروع  يتم رد العقارات  الى أصحابها  بالحالة  التى تم أستلامها  بها  وأذا  حدث أى تلف بالعقار  تلزم  الجهة  صاحبة  المشروع  بأ صلاحه  وإعادته  الى حالته  إلا أن ماحدث  بشارع المنتزه يخالف ذلك  حيث قام المشكو فى حقهم  بتجريف نصوص القانون المذكور وقاموا  بالأستيلاء على  العقارات ملكية  الشاكيين  بدون وجه  حق  وبالمخالفة  لأحكام  القانون  وفى ذلك  أستقرت  أحكام  محكمة  النقض  والمحكمة  الأدارية العليا على أن  الملكية  تظل  على ذمة  أصحابها  الى أن يتم  أنهاء  المسألة  معهم  طبقا لأحكام  القانون  كل ذلك يوضح  أن طريقة الأستيلاء  بطريق التنفيذ المباشر  على أملاك الشاكيين حق أريد به باطل  كما أكد أيضا بأن رئيس المدينة الذى يتباهى بوضع  خطة تطوير لهذه المنطقة  الواقع  بها أملاك الشاكيين  سنة 2004  أصدر لعدد خمسة  أشخاص  من بينهم  الشاكى  الأول خمسة رخص  مبانى  فى عامى 2005 و2006 مما يدل  على عدم  وجود تخطيط  طبقا لأحكام  القانون  كل ذلك  يشكل خرقا  لأحكام  القانون  وتعديا  على الملكية  الخاصة  للشاكيين  بالمخالفة  لأحكام  الدستور  مما يوجب  توقيع الجزاء  الإدارى  المناسب  قبل المشكو  فى حقهم  مع ضرورة أعادة  أملاك الشاكيين مرة أخرى  وتعويضهم  عن مبانيهم  التى أتلفت  وهدمت  بذات سعر  السوق لذا يجب تحويلهم الى المحكمة التاديبية  المختصة  لتوقيع الجزاء المطلوب عليهم من ناحية ومن ناحية أخرى الحصول على صورة  من هذه الأوراق لتقديمها  للنيابة العامة لتقديمهم  للمحكمة الجنائية  عما قاموا به من أفعال  يعاقب عليها  قانون  العقوبات  وقانون  الهدم  والبناء  والقانون  رقم 106  لسنة 1976 بتنظيم المبانى

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com