ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

إلى السادة نواب المجلس ضمير الأمة

كمال زاخر موسى | 2016-08-29 10:25:50

لماذا الإعتراض على مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس؟

كمال زاخر
أولاً : أغفل فى المادة الثانية من ديباجته ذكر المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .مادة 161 مكررا

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين الف جنيه ولاتتجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الافراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا أرتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن ثم لم يرد بمتن المشروع أى إشارة إلى معاقبة من يعطل او يتقاعس أو يمنع إنفاذ القانون أو التراخيص أو أعمال البناء فى أى مرحلة من المراحل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفى نفس المادة الثانية من الديباجة يورد (ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008) ، دون ان يورد فى متن المشروع استثناء الأماكن التى تقع خارج الأحوزة العمرانية بالريف وخاصة بالصعيد من احكامه وهو حق ورد فى الديباجة.
وهى المناطق صاحبة النصيب الأكبر فى الاعتداءات الطائفية لهذا السبب.

ثانياً : الزم الدستور مجلس النواب باصدار ثلاثة قوانين فى دور انعقاده الأول : تجريم التمييز وتشكيل مفوضية مكافحة التمييز ، العدالة الإنتقالية ، تنظيم بناء وترميم الكنائس، ولا يمكن ان يستقيم اصدار قانون تنظيم بناء الكنائس قبل اصدار التشريعين الأخرين، لأنه مبنى عليهما ومؤسس على ما سوف يقررانه، فى الزام للمشرع وضبط اتجاهه، ليأتى متسقاً مع فلسفة الدستور، والإنتقائية هنا مثيرة للريبة والشك. ويحسب فى هذه الحالة مشروعاً تمييزاً بجلاء.

وكان يمكن للمشرع الخروج من هذا المأزق بإصداره ضمن مشروع لبناء دور العبادة.

مادة (53) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

مادة (241) يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.

مادة (235) يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً : 1 ـ فى المادة الأولى من مشروع القانون ؛ الإسهاب فى التعريفات يجعلها على سبيل الحصر وتفتح الباب لتدخل الإدارة خاصة فى مستوياتها الدنيا والمباشرة وما يصاحبه من تعنت وبيروقراطية فضلاً عن التطرف، وكان يجب اجمالها فى :

الكنيسة هى مكان معد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية للمسيحيين طبقا لطقس وتنظيم المذاهب المختلفة والمبينة على الرسم الهندسى المقدم لاستخراج تراخيص البناء.

2 ـ فى المادة الثانية؛ مازال شرط تناسب مساحة الكنيسة مع (عدد وحاجة) المواطنين المسيحيين فى المنطقة، يمثل عقبة لأن العدد لا يصرح به من الاجهزة الرسمية وهو مقسم بين المذاهب المختلفة، والحاجة شأن تقديرى لا تحكمه معايير موضوعية، وكلاهما يخضعان للجدل .

وكان يجب ان تكون :
يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع الحاجة التى يقررها الرئيس الدينى للطائفة

3 ـ فى المادة الثالثة؛ يربط الطلب بالحصول على الموافقات المتطلبة قانوناً دون أن يحدد طبيعة ونوع وجهات هذه الموافقات لنعود مجدداً الى الجهات الأمنية ، والأوجب استبدالها بـ : يتقدم الممثل القانونى للكنيسة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على ترخيص وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

وفى نفس المادة : يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، وهى غير متوفرة فى القرى والنجوع بشكل عام وهناك بدائل لإثبات الملكية يجب ذكرها نصاً، ويجب ان تضاف (مستندات الحيازة).

4 ـ فى المواد 4 و 5 لم ترد أية اشارة إلى حالة تسويف البت فى الطلب أو اعتبار الموافقة ترخيصاً ، والأوجب أن يرد نصاً يفيد أن عدم الرد على الطلب بعد المدة المحددة تعد بمثابة موافقة، تلتزم الجهة الإدارية عنده اصدار الترخيص المطلوب.

5 ـ فى المادة الثامنة يرد شرط (التزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة) وهى جملة غامضة وتحمل من المبررات ما ينتهى إلى عدم الترخيص ببناء او فتح الكنائس المغلقة خاصة فى الصعيد وكافة القرى والنجوع والتوابع، وكان يتوجب الإكتفاء بالشروط الهندسية فقط.

6 ـ فى المادة العاشرة، يقرر عرض الطلب على لجنة يشكلها ويقرر نظام عملها قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة، وهو هنا يعود لتقرير وجود الجهات الأمنية بل ووزير الداخلية، لندخل فى نفس الدوامة قبل هذا المشروع، فضلاً عن تعدد الأجهزة وما يستتبعه من اجراءات وبحث لينتهى الأمر الى عدم الترخيص إلا بشق الأنفس.

لذلك :
نطالب مجلس النواب بوقف مناقشة هذا المشروع فيما تبقى من ايام على انتهاء دورته الحالية، وإرجاءه الى الدورة التالية حتى يتاح له الوقت المتطلب والطبيعى لمناقشته واستطلاع رأى المخاطبين به من عموم المواطنين المصريين المسيحيين، حتى لا يكون عرضه للطعن عليه بشبهة عدم الدستورية، وحتى نجب الوطن مزيد من الاحتقان.

وقد أعدت تنسيقية المواطنة مشروعاً بديلاً يتفق مع الدستور والمواثيق الدولية التى اقرتها مصر، كنا ننتظر ان يتسع الوقت فى المجلس لمناقشته.
//////////////////////////////////////

عزيزى النائب حكم ضميرك الوطنى قبل ان يحاسبك التاريخ

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com