بعد مناقشات استغرقت معظم اليوم، وافق مجلس النواب بأغلبية واضحة على قانون بناء الكنائس، ووافق كل النواب الذين حضروا الجلسة على القانون، عدا نواب حزب النور السلفى، فعند التصويت على القانون وقوفاً، خرج بعضهم خارج القاعة، وجلس من تبقى رفضاً للقانون. وسادت داخل البرلمان أجواء احتفالية وغلبت المشاعر البعض فهتف للهلال مع الصليب وغيرها من الهتافات الوطنية.
صدر القانون دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، فقد رفضت أغلبية النواب كافة المطالب بتعديل المادة الأولى التى تتضمن تعريفات لمحتويات الكنيسة؛ من هيكل أو أكثر، معمودية، غرفة صناعة القربان، الصليب، المنارة والجرس، وغيرها من المكونات، وقلنا إن الكنيسة كنيسة ولا داعى للدخول فى تفاصيل مكوناتها فهى معروفة. كما رفضت الغالبية إلغاء المادة الثانية وتعديل المواد الباقية، وأسفر السجال داخل المجلس، وتمسك عدد من النواب، من مسلمين ومسيحيين، بتعديل بعض المواد، عن الاتفاق على تسجيل التعديل أو الإضافة فى مضبطة المجلس، قيمة ذلك هو أنه يمكن الرجوع إلى المضبطة فى حال الخلاف وعرضه أمام القضاء، هنا يمكن للمحامى طلب نسخة من مضبطة مناقشة القانون فى المجلس لمعرفة ماذا يقصد بنص معين. على سبيل المثال تمسكنا بضرورة حذف المادة الثانية التى تنص على مراعاة تناسب مساحة الكنيسة مع عدد السكان ومدى الحاجة إليها، وهنا كان الاحتجاج على أن النص على العدد مخالف للدستور الذى نص على حرية ممارسة الشعائر الدينية ولم يحدد العدد المطلوب لممارسة الشعائر، وبالتالى لا بد من حذف النص على العدد، فحق بناء كنيسة حق مطلق حتى ولو كان من أجل شخص واحد، وجرى الاحتجاج أيضاً على عمومية النص وأنه «مطاطى» يعطى للجهة الإدارية فرصة للتلاعب عبر توظيف النص على شرط «الحاجة»، فكان السؤال: ومن الذى يحدد مدى توافر الحاجة من عدمها؟
وبعد سجال طويل وتمسك بحذف المادة بالكامل، ورفض ممثل الحكومة لذلك بدعوى أن المادة تم صياغتها بالتوافق مع الكنائس الثلاث، وأن قيادات الكنائس راضية تماماً عن هذه الصياغة، وبعد تمسك النواب المعارضين للنص كما ورد من الحكومة وتأكيدهم أن التشريع اختصاص أصيل لمجلس النواب وأن الاتفاق ما بين الكنائس والدولة لا يلغى حق المجلس فى التشريع ومن ثم الحذف والتعديل، تم التوافق فيما يخص العدد على النص فى المضبطة على «أى عدد»، كما جرى النص أيضاً على أن الرئيس الدينى هو من يحدد الحاجة إلى كنيسة من عدمها. وتم تمرير المادة على هذا النحو، لم يتم تعديل النص ولكن تم تسجيل التعديل فى مضبطة المجلس، وقيمة هذا التسجيل أنه يحسم الخلاف فى حال اللجوء إلى القضاء، فلو رفض المحافظ المختص الترخيص ببناء كنيسة تحت ذريعة العدد أو الحاجة يمكن للمحامى هنا طلب نسخة من مضبطة مداولات المجلس أثناء نظر القانون لمعرفة ماذا كان يقصد المشرع بالعدد والحاجة، وهنا يجد تسجيلاً فى المضبطة يقول ببناء الكنيسة وفق أى عدد من المواطنين المصريين المسيحيين، وأن الحاجة يحددها الرئيس الدينى.
وجرى سجال شديد أيضاً حول المادة الخامسة التى تقول بأن يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب فى غضون أربعة شهور، وإذا رفض يكون الرفض مسبباً، وانتهى التوافق إلى استخدام تعبير «يلتزم» بدلاً من «يقوم»، وأنه فى حالة الرفض يكون اللجوء إلى القضاء الإدارى، وهنا يمكن العودة إلى مضبطة المجلس التى ترد على الأسباب الواردة فى مسببات الرفض.
وللحديث بقية..
نقلا عن الوطن
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com