ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

قتل عمد وشروع وحيازة سلاح بدون ترخيص.. تهم مهدت طريق الكموني للمشنقة

نيفين جرجس | 2011-01-16 17:46:00
كتبت: نيفين جرجس

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحافظة قنا، برئاسة المستشار "محمد فهمي عبد الموجود"، وعضوية المستشارين "محمود عبد السلام الحسيني" و"أشرف معوض"، وبإجماع الآراء، إرسال أوراق القضية رقم 21 لسنة 2010 جنايات أمن دولة طوارئ نجع حمادي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2010 كلي شمال قنا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بالنسبة للمتهم الأول، "محمد أحمد محمد حسين"، وشهرته "حمام الكموني" وحددت جلسة 20 فبراير 2011 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
 
هذا وقد أصدر النائب العام المستشار الدكتور "عبد المجيد محمود"، بيانًا يتضمن تفاصيل ووقائع قرار محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في قضية مذبحة نجع حمادي، أشار فيه إلى أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ فى القضية، 21 لسنة 2010 جنايات أمن دولة طوارئ نجع حمادي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2010 كلي شمال قنا، وشمل أمر الإحالة كلاً من "محمد أحمد محمد حسين"، وشهرته حمام الكموني (محبوس)، و"قرشي أبو الحجاج محمد علي" (محبوس)، و"هنداوي محمد سيد حسن "(محبوس)، لأنهم في يوم 6 يناير 2010 بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا، استخدموا القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم.
 
تضمن أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد كلاً من "رفيق رفعت وليم"، "أبانوب كمال ناشد"، و"أيمن زكريا لوقا"، و"بولا عاطف يسى"، و"أيمن صادق هاشم"، و"بيشوي فريد لبيب"، و"مينا حلمى سعيد"، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض سلاحًا ناريًا (بندقية آلية) واستقلوا السيارة ـ رقم 21576 ملاكي قنا ـ قيادة المتهم الأول، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفًا تواجد المجني عليهم فيه، وما أن ظفروا بهم حتى أطلق المتهم الأول عليهم وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه الناري، بينما تواجد معه المتهمان الثاني والثالث بسيارته، وعلى مسرح الحادث يشدان من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجني عليهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتس أودت بحياتهم.
 
واقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أن المتهمين في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا فى قتل "إبرآم نبيل يوسف"، و"كيرلس وجيه مصري"، و"وجدي شنودة فتحي"، و"رامي رسمي عجيب"، و"أبانوب نشأت مريد"، و"جوزيف صموئيل باشا"، و"إسحاق عادل تادرس"، و"مايكل صلاح راسم"، و"شنودة منير شهدي"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض السلاح النارى والسيارة المبينين بوصف التهمة السابقة، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفاً تواجد المجني عليهم فيه، وما إن ظفروا بهم حتى أطلق عليهم المتهم الأول وابلاً من الأعيرة النارية من السلاح الناري، بينما تواجد معه المتهمان الثاني والثالث بالسيارة على مسرح الحادث يشدان من أزره، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا للغرض موضوع التهمة بند  "أ".
 
وأحرز المتهم الأول أيضًا سلاحًا ناريًا "بندقية ألية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكان ذلك بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه، مما لا يجوز الترخيص بحيازته، وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
 
وبناء عليه يكون المتهمون ارتكبوا الجنايات المعاقب عليها بالمواد 86، 230، 231، 232، 234، 261، من قانون العقوبات المعدل والمواد 2/1، 6، 26/2، 5، 7، 30/1. من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165  لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول، والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
 
لذلك وبعد الاطلاع على القانون 162 لسنة 1958، بشأن إعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1981 بمد حالة الطوارئ، وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وبتاريخ 16 يناير 2010، أمر النائب العم الدكتور المستشار "عبد المجيد محمود" بإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" بدائرة محكمة استئناف قنا، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.
 
 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com