ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

بناء الكنائس مابين الخط الهمايونى وقانون دور العبادة الموحد

زكريا رمزى زكى | 2011-06-15 00:00:00

بقلم..زكريا رمزى زكى

جميعنا يستخدم مصطلح الخط الهمايونى لكن أكثريتنا لا يعرف فحواه . الخط الهمايونى هو فرمان ( قرار ) أصدره السلطان عبد المجيد سلطان الدولة العثمانية في فبراير 1856 بعد أن ساعدته إنجلترا وفرنسا في حربه على روسيا. قرر عمل مجموعة إصلاحات سميت بالخط الهمايونى تنظم علاقة الطوائف الدينية الغير مسلمة بالدولة العثمانية والعلاقة بين الأقباط والمسلمين وشروط بناء الكنائس . وأهم ما جاء بالفرمان :
1ـ المساواة بين كل مواطنين الدولة العثمانية في كل الحقوق والواجبات.
2ـ ينتخب بطاركة (رؤساء) الكنائس من كل الملل وتكون فترة انتخابهم حتى مماتهم ولا يحق لاحد نزع سلطة البابا إلا من كنيسته على وجوب ابلاغ (ابلاغ فقط وليس اخذ الموافقة) من الباب العالي باسم البابا الجديد في كل مرة.
3ـ السلطان شخصيا وفقط له الحق في ترخيص بناء وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين.
4ـ اعفاء الكنائس من الضرائب أو المصروفات.
5ـ تشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة (كهنة أو رهبان) ورجال من خارج الكنيسة (مسيحين غير الرهبان والكهنة) لإدارة شئون الملة والمعروف باسم المجلس الملي العام مثل المجلس الملى القبطى الارثوذكسى والمجلس الملى الكاثوليكى،
6ـ عدم اجبار أي شخص على ترك دينه
7ـ محو كل الالفاظ التي تمس فئة من الناس مثل الدين أو الملة.
8ـ يكون حق التعيين في مناصب الدولة المدنية والعسكرية للكفاءة بدون تمييز في الدين
9ـ الزام كل مواطنين الدولة بالخدمة العسكرية
10ـ تكون الدعاوى القضائية بين المسيحين والمسلمين في دواوين (محاكم) خاصة يرأسها قضاة من الطرفين

أما عن قانون بناء دور العبادة الموحد الصادر مؤخرا والذى ثار حوله جدل كبيرا خاصة فى الأوساط القبطية وهناك من شبهه بالخط الهمايونى ، وطلبت الكنيسة رسميا تعديلات فى بعض بنوده فهو كالآتى :
نص القانون فى مادته الأولى، على أن يفوض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، فى مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص، وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت فى الطلب بمثابة موافقة عليه، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.

أما المادة الثانية فتنص على أنه يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة عدد من الشروط، وهى: أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف، أو من مسئولى الطائفة الدينية المختصة، والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى جمهورية مصر العربية فى كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها، وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.

وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها، وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضى يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمى الشعائر.

كما حظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أى مناطق أخرى محظور البناء فيها، وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.

ونصت المادة الثالثة على التزام المحافظين كل فى نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم، بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسيعها أو إحلالها وتجديدها، والإجراءات اللازمة لفحصها.

ونصت المادة الرابعة على أن تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولى الطائفة الدينية المختصة، حسب الأحوال، إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة.
ونصت المادة الخامسة على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

أما المادة السادسة، فنصت على إلغاء رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

والمادة السابعة نصت على ضرورة نشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

هذا هو نص قانون دور العبادة الموحد الذى تثار حوله آراء كثيرة من كل الأطراف وسنرى خلال الايام القادمة هل سيتم تعديل هذا القانون أم يتم اقراره كما هو

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com