صفوت البياضى: تعديلات لائحة 38 لا يتم العمل بها حتى الآن ولم تصدر بقانون
كشف الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، مفاجأة وهى أن تعديلات لائحة 38 التى أجريت عام 2008 باقتصار الطلاق على علة الزنا وتغير الديانة لم يتم العمل بها أو التصديق عليها حتى الآن، لأنها لم تعدل بقانون ولم تعرض على مجلس الشعب لإقرارها، ولم يتم التصديق عليها، مشيراً إلى أن القضاة والمحامين على غير علم بهذا الأمر، مما يعقد الأمر للأقباط المطالبين بالطلاق فى المحاكم المدنية، وإذا ما تم الحكم باللائحة 38 التى صار العمل بها حتى الآن سيتم إنهاء عدد من قضايا الأقباط بالمحاكم.
وأشار الدكتور البياضى، فى تعليقه على وقفة الأقباط يوم 7 من الشهر المقبل أمام وزارة العدل، للمطالبة بحقهم فى الطلاق والزواج، إلى أن التعديلات التى أجريت على اللائحة لا تخرج عن كونها إعلانا مدفوع الأجر فى المجلة القانونية الرسمية، ولم تنشر بناءً على قانون أو قرار صادر من الدولة، ولم تصدر بأى رقم رسمى، وبالتالى فإن لائحة 38 تظل سارية العمل بها، مؤكداً أن هذه التعديلات يتم العمل بها فى حالة إقرارها من مجلس الشعب أو بقرار رئاسى أو عند صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وأضاف البياضى، أن المشرع أعطى الحق للأقباط الزواج المدنى، شرط ألا تلزم الجهات الدينية بالاعتراف بهذا الزواج، والبابا شنودة وافق على هذا الأمر، فمن يريد الزواج المدنى يفعل ذلك بعيداً عن الكنيسة التى تلتزم بشريعة الكتاب المقدس، وكشف عن الاتفاق بين الطوائف المسيحية فى قانون الأحوال الشخصية، الذى يقر بحق الطلاق فى حالة الزنا أو تغيير الديانة أو بطلان الزواج، فى حالة عدم توافر الإرادة فى الزواج بين أحد الطرفين، أى أن يكون هناك إكراه أو كذب يكون العقد باطلاً، وهذا الأمر اعترفت به الكنيسة الكاثوليكية، التى ترفض الطلاق فى جميع الأحوالـ حتى فى واقعة الزنا، ويظل القانون معلقا حتى يتم إصداره من قبل مجلس الشعب أو المجلس العسكرى.
أما القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة مارجرجس بشرا، فيختلف مع البياضى بشأن التعديلات قائلا: "إن لائحة 38 لم تصدر بقانون حتى تعدل بقانون، وصدرت بناءً على المجلس الملى، وهو أيضا الذى أقر هذه التعديلات، وقام بالإعلان عنها بناءً على اعتراف الدولة بالمجلس الذى أنشئ عام 1856، مضيفا أن الحل لإنهاء هذه الأزمات هو صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، والذى تم وضعه الآن تحت يد مساعد شئون وزير العدل لشئون التشريع، وينتظر خروجه بقرار من المجلس العسكرى، نظراً لغياب رئيس الجمهورية، بعد تأخر صدوره منذ عام 1996 وعدم مناقشته فى الدورة البرلمانية الماضية، التى كان من المفترض صدوره بعد الاتفاق عليه من الطوائف المسيحية، وإصدار مشروع قانون موحد مكون من 135 مادة.
وأكد القمص صليب أن الكنيسة لا تعترف بالزواج المدنى، لأن الزواج سر من الأسرار الكنسية السابعة، ويلتزم بنصوص الكتاب المقدس، وأى زواج مدنى لا تعترف به الكنيسة.
وقال الأنبا بطرس فهيم، نائب مطران الكاثوليك، إن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق لأى أسباب، فهذا الأمر محسوم، وإن أبناء الطائفة يعلمون ذلك جيداً، وإن الدعوة لوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للأقباط الذين يطالبون بالطلاق لن تغير شيئاً بالكنيسة، ومن يريد الطلاق والزواج المدنى له الحق، ولكن سيكون فى نظر الكنيسة زانياً، ولن يحق له الاعتراف بالزواج من قبل الكنيسة.
وطالب رمسيس رؤوف النجار، محامى الكنيسة، الدولة بإصدار قانون مدنى للطلاق والزواج، على غرار زواج الأجانب فى مصر، ولكن هذا القانون غير ملزم للكنيسة، لأن الكنيسة لا تعترف سوى بالزواج المقدس، وغير ذلك فهو علاقة غير شرعية.
وأضاف أن الدولة عليها سن قانون مدنى، وللفرد حق الاختيار، إما بالزواج المدنى، وبالتالى يكون محرّم عليه ممارسة الأسرار الكنيسة، وأن يختار الزواج الكنسى المقدس، ويخضع لقوانين الكنيسة بعد الطلاق، إلا فى حالة الزنا أو تغيير الديانة.
جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قامت بتعديل لائحة 38 الصادرة عام 1938 التى أوصت بـ9 أسباب للطلاق، إذا غير أحد الطرفين ديانته أو إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية، بحيث لا يعلم مقره أو الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات، أو إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض، وثبت أنه غير قابل للشفاء أو إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، واعتاد إيذائه إيذاءً جسيماً، يعرض صحته للخطر، أو إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حماة الرذيلة أو إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً، مما أدى إلى استحكام النفور بينهم، وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متتالية أو يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما أو إذا ثبت واقعة الزنا.
وبينما جاءت تعديلات اللائحة عام 2008 لتقصر الطلاق على سببين، واحد هو علة الزنا أو تغيير الديانة، وفقا لتعاليم الكتاب المقدس، وقد نجح البابا شنودة فى توحيد الطوائف المسيحية على اتفاق واحد، بضرورة صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين بعد عدة جلسات بدأت عام 1984 وتجددت عام 1996 لتسفر عن مشروع موحد بتوقيع الجميع فى انتظار صدوره بعد إقراره بقرار رسمى، فى حين يطالب أقباط بصدور قانون للزواج والطلاق المدنى للمسيحيين، فهل تستجيب الدولة بصدور قانونى الأحوال الشخصية الموحد وقانون للزواج المدنى؟!.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com