كتب: عماد توماس
الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى كان ولايزال مع وثيقة توافقية للمبادئ الدستورية ترتكز على مجموعة من الاسس والثوابت التى تضمن مدنية الدولة المصرية وحقوق وكرامة المصريين وقد لاحظنا كيف ماطل المجلس العسكرى مرارا وتكرارا فى تحقيق هذا المطلب فيما اصرت قوى الاسلام السياسى ودعاة الدولة الدينية على رفض تحقيق توافقا وطنيا يضمن الوصول الى هذه المبادئ ظنا منها انها ستشكل البرلمان القادم وتحتكر صياغة الدستور وحدها وهى الوثيقة التاريخية التى يجب وان تكون محل اجماعا وتوافقا وطنيا.
وقال الحزب: أنه فوجئ أخيرا بدعوة د. على السلمى لمناقشة مشروع وثيقة جاءت مخيبة للامال بحيث وضعت القوات المسلحة وفى اكثر من موضع فى مكانة اعلى من سلطة التشريع الممثلة للشعب مما يهدد مصر بان تتحول الى دولة عسكرية ، وهو الامر الذى نرفضه رفضا حازما وبنقس الحزم الذى نرفض به الدولة الدينية ، وهو ايضا الامر الذى اعطى الحجة لقوى معادية للديموقراطية ومدنية الدولة كى تشن هجوما لا على مبادئ المساواة وعدم التمييز والمواطنة فحسب بل تنال ايضا من فكرة الوثيقة التوافقية نفسها وتواصل الادعاء بأن اصدار وثيقة المبادئ الدستورية هو محاولة للالتفاف على نتائج استفتاء 19 مارس الذى انتهى بالفعل باصدار المجلس العسكرى الاعلان الدستورى فى 30 مارس
وأكد الحزب على أن مشروع الوثيقة مثلما سبق و اعدته القوى الوطنية كان محققا لكل ما تصبو اليه هذه القوى من ركائز للتوافق اللازم لبناء دستور جديد للبلاد وفى هذا أكد الحزب على رفضه الكامل وبكل حسم ما تضمنته الوثيقة الحالية من مواد وصياغات فرغتها من مضمونها الديمقراطى والمدنى و جعلت للمؤسسة العسكرية وضعا استثناءيا داخل الدولة المصرية وعلى راس هذه المواد :
المادة التاسعة والتى تنص على اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة" دون غيره" بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة وكذلك اختصاصه " دون غيره" بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. وعلى عدم قدرة رئيس الجمهورية اتخاذ قرار الحرب دون موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب
المادة العاشرة والتى تنص على تشكيل مجلسا للدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية من دون تحديد ماهية اعضاؤه ووهو المجلس الذى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، والذى تتحدد بقية اختصاصاته وفقا لقانون لاحق !!
المواد الحاكمة لتشكيل لجنة صياغة الدستور والتى تجعل للمجلس الاعلى للقوات المسلحة سلطانا على عملية اعداد الدستور بحيث اذا ماخالف مشروع الدستور فى نصا او اكثر ما سمى بالمقومات الاساسية للدولة والمجتمع المصرى يقوم المجلس بطلب تغيير ها من الجمعية فى مدة اقصاها 15 يوما فاذا لم توافق الجمعية احال الامر الى المحكمة الدستورية العليا لتصدر قرارا ملزما فى خلال اسبوع من تاريخ العرض عليها ، وفى حالة عجز الجمعية التاسيسية عن اعداد مشروع الدستور خلال الستة اشهر المنصوص عليها قام المجلس الاعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية التأسيسية بنفسه
واختتم الحزب بيانه، بأن الوثيقة المرفوضة كما اعطت وضعا استثناءيا للمؤسسة العسكرية فانها ايضا وضعت للهيئات القضائية وضعا مماثلا فى المادة الخامسة وذلك باشتراط موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها !!
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com