أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بمعاقبة كل من أقدم على تهريب السلاح في البلاد أو توزيعه بقصد ارتكاب أعمال إرهابية بالأشغال الشاقة أو بالاعدام، بحسب خطورة الجريمة.
وينص القانون رقم 26 الصادر في 20 ديسمبر/كانون الاول على أن يعاقب بالأشغال الشاقة 15 عاما كل من أقدم على تهريب السلاح، وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار به أو ارتكاب أعمال إرهابية.
كما ينص القانون على أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية. كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com