ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

المركز المصري وبرلمانيون يتقدَّمون بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام مرسوم الحد الأدنى والأقصى للأجور

عماد توماس | 2012-02-05 14:07:44

كتب: عماد توماس
يتقدَّم اليوم كل من: "حمدي الدسوقي الفخراني"، و"زياد العليمي"، و"محمد شبانه"- نواب مجلس الشعب- بمشروع قانون ومذكرة إيضاحية قام محامو وباحثو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعدادهما، وذلك بهدف تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (242) لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، ووضع حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام بما لا تزيد عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي.

كان المجلس العسكري قد أصدر المرسوم بقانون (242) لسنة 2011 في 28 ديسمبر 2011، ونشر في اليوم التالي بالجريدة الرسمية في العدد 52 تابع (أ) متضنًا خمس مواد، حيث تقرِّر المادة الأولى منه ألا يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي عامل من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.

وحيث أن وضع حدين أدنى وأقصى للأجور هو ضرورة حتمية، بل ومطلب قومي لغالبية أبناء الشعب المصري بغية تقريب الفوارق بين الدخول في المجتمع، وسعيًا لوضع أولى لبنات العدالة الاجتماعية هذا من ناحية، ومن أخرى القضاء على كل أشكال إهدار المال العام أو العدوان عليه في شأن تحديد وصرف الأجور التي تخرج من المال العام، والتي تجسِّد حالات صارخة من انعدام العدالة في توزيع هذه الأجور، ففي الوقت الذي يتقاضى فيه عاملون أجرًا بلغ 99 جنيه في الشهر نجد عاملين آخرين يتقاضون أجرًا يتجاوز المليون جنيه شهريًا، الأمر الذي يستلزم أن يكون التشريع الصادر في هذا الشأن ملبيًا لوظيفته الاجتماعية المبتغاة، ومحققًا لأهدافه التي يرنو إليها أبناء شعبنا العظيم.

ولما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (242) لسنة 2011 لا تحقق هذه الأهداف، وتتضمن ثلاثة عيوب جوهرية، سعى المشروع المقترح لمعالجتها، وذلك على النحو التالي:
أولاً- العيب في المرسوم بقانون: المادة تفتح الباب لوجود أكثر من حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام، حيث تسمح باختلاف هذا الحد من جهة عمل إلى أخرى، وهو ما يفرغ التشريع من مضمونه.

التعديل المقترح بمشروع القانون: يضع حد أقصى واحد لجميع الأجور التي تخرج من المال العام لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، فالأصل في إصدار مثل هذا التشريع هو أن يكون أقصى أجر يخرج من المال العام موحدًا ولا يختلف من جهة إلى أخرى أو من قطاع إلى آخر.
ثانيًا- العيب في المرسوم بقانون: المادة لا تربط بين الحد الأقصى للأجور على المستوى القومي والحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، وإنما تجعل الحد الأقصى "خمسة وثلاثين مثل لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.."، وهو ما يعني من ناحية تجاهلها لأجور العاملين بالدرجات الأدنى من الدرجة الثالثة وما يعادلها شأن الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة، والتي يتقاضى العاملون عليها أجور أقل، ومن ناحية ثانية تتجاهلها الحد الأدنى المقرر على المستوى القومي من قبل المجلس القومي للأجور نفاذًا لنص المادة (34) من قانون العمل 12 لسنة 2003، وهو ما يمثل تحايلاً غير مبرر على جوهر النص.

التعديل المقترح بمشروع القانون: يربط بين الحد الأقصى للأجور على المستوى القومي والحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، فالقيمة الحقيقية لمثل هذا المشروع هي خلق رابط موضوعي بين أقصى أجر يخرج من المال العام وبين أدنى أجر مقرَّر على المستوى القومي، بما يتيح التوزيع العادل للأجور من ناحية، ويراعي التباين بين المؤهل ومدة الخدمة والخبرة والكفاءة وطبيعة العمل من ناحية ثانية.
ثالثًا- العيب في المرسوم بقانون: المادة تجعل الحد الأقصى للأجر هو "خمسة وثلاثين مثل لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة"، وهو حد مرتفع عن المعدلات العالمية للحد الأقصى للأجور.
التعديل المقترح بمشروع القانون: تجعل الحد الأقصى للأجور لا يتجاوز عشرين مثل الحد الأدنى للأجور المقرَّر على المستوى القومي من المجلس القومي للأجور، حيث يتجاوب المقترح مع المعدلات العالمية للحد الأقصى للأجور، ويحقق أحد أهم أهداف إقرار المشروع وهو تقريب الفروق بين الدخول في المجتمع.

 

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com