كتب- عماد توماس
أقامت اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية "حمدين صباحي" دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت رقم ٢٠٦٣٥ لسنة ٥٨ ق إدارية عليا، طالبت فيها ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، ووقف إجراءات الجولة الثانية، وذلك بزعم أن اللجنة العليا للانتخابات قد خالفت المادة ١٧
من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ والمعدل بمرسوم قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٢ الخاص بانتخابات رئيس الجمهورية، والتي تنص على أن "تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرون يومًا على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات".
وأشارت الدعوى إلى أن اللجنة قد خالفت المادة السابقة، وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذي مازال موقفه غير نهائي، لأنه مرهون بالحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون العزل)، مما جعل القائمة التي وصفتها المادة بالنهائية قائمة "احتمالية"، وهو ما يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات في المرحلة الأولى وما سيلحق بها في المرحلة الثانية.
وأضافت الدعوى أن اللجنة العليا قد خالفت نص نفس المادة السابقة أيضًا بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم ٢٤ أبريل، ولم تراع المدة التي حددتها المادة السابقة بألا تقل عن خمسة وعشرين يومًا (على الأقل) من اليوم المحدد للانتخابات، وذلك لأن الانتخاب الأول قد بدأ ببداية الاقتراع في الخارج يوم ١١ مايو، مما يجعل المدة التي حددها القانون منتقصة أحد عشر يومًا.
وأوضح المحامون مقيمو الدعوى أنه يتوافر مع الدعوى الإختصاص للمحكمة الإدارية العليا، وذلك لأن اللجنة العليا للانتخابات أصبغت على نفسها صفة الهيئة القضائية بأن باشرت اختصاصات قضائية بإحالة الدفع المبدى من أحد المرشحين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com