ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

القضاء الإدارى : تأجيل 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى لتأسيسية الدستور لجلسة السبت المقبل لرد المحكمة

عبده الشرقاوى | 2012-09-04 13:15:32

 عبده الشرقاوى 

 
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار  تأجيل 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التاسيسية للدستور لجلسة السبت المقبل الموافق 8 سبتمبر الجارى  " جلسة خاصة " لإتخاذ إجراءات طلبات رد المحكمة 
 
طلب محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بصفته محامى الإخوان ومحاميى الإخوان رد المحكمة  
 
حضر كلا من عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد  وعاصم قنديل وإيهاب عطا
 
 ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من  شحاتة محمد شحاتة المحامى  صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى  ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاتة المختلفة
 
واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين
وذكر فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011
 
واضاف  ان القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية
 
واشارت الدعوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدورة لما جاء بالمخالغة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد
واوضح ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسة ولان المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسة ولن تتطرق لاكثر من ذلك 
 
وكذلك الدعوى المقامة من  خالد فؤاد حافظ المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب  واحمد فهمى رئيس مجلس الشورى طالب فيها بوقف إجراءات السير فى إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات الصادرة
 
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 45931 لسنة 66 قضائية  أن فؤاد كان قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشعب لفتح باب القيد بالسجلات للراغبين فى الإنضمام إلى الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد
 
واضافت أنه بصفته رئيسا لحزب الشعب الديمقراطى قدم إقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم وإجراءات وضوابط معايير إختيار الجمعية التأسيسية للدستور قيد برقم 102 وحيث قضت محكمة القضاء الإدارى بحكم تاريخى بوقف الجمعية التأسيسية للدستور التى شكلت بالمخالفة للقانون
 
واشارت الدعوى إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعاد دعوة الاعضاء المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لإجتماع مشترك اليوم الثلاثاء الموافق 12 يونية لإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وقام رئيس مجلس الشعبى بإصدار القرار ببدء العملية الإنتخابية بإعلان بدء تلقى طلبات الترشيح لعضوية الجمعية دون أن يكون هناك ثمة ضوابط أو محددات للعملية الإنتخابية والتى إن غاب نص المشرع بتنظيمها بالتشريع المنظم لها بأن يتم اللجوء للمصدر الثانى للقانون وهو أن يكون غير متعارض مع الإجراءات التى يجب ان تنظم العملية الإنتخابية بأسس سليمة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين وذلك الذى نص عليه أيضا حكم القضاء الإدارى السابق
 
واكدت الدعوى أن فؤاد يطعن على هذا القرار لفتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التاسيسية للدستور والذى حدد فيه مواعيد الترشيح خلال 24 ساعة دون بيان أية شروط للترشيح أو إجراءاته والمستندات المطلوبة للقيام وكذلك دون تنظيم إجراءات العملية الإنتخابية فى ضوء نص المادة 60 من الإعلان الدستورى 
 
ومن هذه الدعاوى التى ستنظرها الدائرة الأولى والتى تطعن على التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية تلك المقامة من الدكتور سيد بحيرى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين فى إجتماع مشترك الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور
 
و هذه ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46127 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 10 ابريل 2012 اصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية والمتضمن بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية
تأسيسا على أن القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2012 من هيئة الناخبين " الإجتماع المشترك " لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى المتضمن دخول أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية التاسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد قد صدر مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى لتجاوزه المهمة المحددة للإجتماع المشترك
 
وأضافت الدعوى أن الأجتماع المشترك تقتصر مهمته على إنتخاب الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بإلغائه وأنه منذ صدور هذا الحكم والمدعى عليهم متراخين فى تنفيذه ويعمدون الإلتفاف حوله وذلك بسيطرة حزب الاغلبية البرلمانية على اللجنة التاسيسية بكافة الصور والأشكال ومن انتهجوه أخيرا إلى غصدار قانون ينظم الجمعية التأسيسية بذات المعايير التى وضعوها بالهدف من إصدارها هو ألايستطيع احد الطعن على تشكيل الجمعية أمام القضاء الإدارى وكل هذا دفع الأحزاب إلى الإنسحاب من اللجنة التاسيسية
 
واوضحت الدعوى أن حزب الاغلبية  عمد إلى تغليب التيار الإسلامى فى الجمعية التاسيسية على حساب باقى الاحزاب وطوائف المجتمع وحرص التيار الأسلامى على ذلك جعله يقع فى جملة أخطاء دستورية وقانونية رغم أن ظاهر الحال يخدع من لم يفحصها ويعمل على مراجعة اسماء قائمة المائة المرشحين لعضوية الجمعية وكذلك قائمة الخمسين اسماء فى الإحتياطى   وإنتمائاتهم تنبئ بانه قد تم غختيارهم بعناية حتى يتحقق لتيار بعينه الغستحواذ على أكثر من نصف عدد المقاعد لأحكام السيطرة على الجمعية التاسيسية تحايلا على الحكم الصادر من مجلس الدولة
 
وستنظر نفس الدائرة أيضا الدعوى المقامة من  جمعة محمود عبد الله المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى طالب فيها بإحالة القانون الخاص بمعايير أعضاء الجمعية التاسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته من الناحية الشكلية بعدم عرضه على مجلس الشورى بإعتباره أحد القوانين المكملة للدستور
 
وذكرت الدعوى التى حملت فيها رقم 47138 لسنة 66 قضائية أن هذا القانون من الناحية الموضوعية يعد إعتصابا لسلطة القضاء فى انتهاك الحكم الذى حدد شروطا موضوعية لا يمكن تجاوزها ومنها أن يقع الإختيار من خارج أعضاء مجلس الشعب والشورى وأنه يمثل إنحرافا تشريعيا حيث أنه حرم القضاء الإدارى من التعرض لحق اصيل من حقوقه وهو الرقابة على القرارات الإدارية
 
وأكدت الدعوى أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور من مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى منعدم وذلك لتضمين الإختيار بعض الاشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية ليشارك فى وضع الدستور وهى الوثيقة العليا للبلاد ومن قبيل ذلك تضمين هذه اللجنة لإسم الدكتور ايمن نور وهو محروم من مباشرة حقوقه السياسية لسابقة صدور حكم نهائى ضده بالتزوير وإدانته أمام محكمة النقض  ليصبح الحكم عنوان الحقيقة وهو عوار خطير بالقرار الإدارى لدرجة الإنعدام خاصة وأن الدكتور أيمن نور قد حرم من مباشرة حق الإنتخاب بموجب حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى واصبح نهائيا بتأييده فى الطعن عليه فكيف يمكن أن يتصور عقلا تضمين وثيقة دستور البلاد لشخص ثبت أقترافه لجريمة التزوير ولم يرد إليه أعتباره بحكم قضائى وفقا للقانون
 
وأوضحت الدعوى أن تضمين اسم " أيمن نور " فى لجنة إعداد وثيقة الدستور أمرا منعدما ولايمكن التعويل عليه فى كل الاحوال كما لايمكن التعويل على العفو الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه عفو عن العقوبة ولم يتعرض لحجية الأحكام القضائية والأثر المترتب عليه
وأضافت الدعوى أن ذلك أتى فى الوقت الذى تم فيه حرمان خمسة مليون مزارع لمحصول قصب السكر من أن يكون لهم ممثل داخل الجمعية التأسيسية كما تم حرمان أبناء حلايب وشلاتين وهى مناطق حدودية ذات أهمية خاصة
 
وأشارت الدعوى إلى أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية شهد تقسيم للشعب المصرى إلى إسلاميين ولا إسلاميين الأمر الذى ينذر بتفتيت وحدة مصر وتفكيك كيانها تمهيدا لعزل بعض الفئات وإقصاءها عن عمد من مباشرة حقوقها السياسية
 
وطالبت الدعوى فى نهايتها بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع مسودة الدستور لتضمينها فاقدى الأهلية السياسية والقانونية فى تشكيلها
 
  وكذلك الدعوى المقامة من أبوبكر الصديق عسكورة المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته طالب فيها بوقف قرار التشكيل الثانى للجنة المائة " اللجنة التأسيسية للدستور " 
 
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46972 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 3 مارس 2012 دعى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى إلى الإجتماع بقاعة مدينة نصر لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع الدستور فأختار أغلبية أعضائها 
 
وأضافت الدعوى أن بتاريخ 10 أبريل قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تشكيل هذه الجمعية وأن هذا القرار الجديد ليس من أعمال السيادة أو السياسة أو الأعمال البرلمانية بل هو عمل إدارى يخضع لرقابة مجلس الدولة ويجب أن يكون تشكيل اللجن ة من خارج البرلمان 
 
واكدت الدعوى أنه وفقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا فإن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى تم غستفتاء الشعب عليه يسمو على الغعلان الدستورى المكمل الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com