أكد المستشار أبو شقة، أبرز المحامين الجنائيين في مصر، أن استفادة أعضاء مجلس الشعب المنحل من مميزات المجلس برغم انعدام صفتهم كأعضاء برلمانيين ، مسألة تحكمها المواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات الخاصة بالاستيلاء على المال العام.
و صرح بأن الأعضاء هنا يدخلون في حكم الشريك في الجريمة الجنائية ، بينما الفاعل الأصلي هو الموظف الذي يصرف لهم مبالغ رغم علمه بعدم استحقاقهم لها حيث أنه بهذه الطريقة يواجه تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام و الإضرار العمد به وتسهيل تربح غيره منه.
وأشار إلى أن المادة 113 خاصة بالاستيلاء على المال العام و المادة 115 تناقش التربح ، و أخيراً 116 التي تشرح تهمة الإضرار العمد بالمال العام.
و تابع في تصريح لموقع "صدى البلد" : بينا يندرج عضو مجلس الشعب الذي سقطت عضويته بحل المجلس تحت بند الشريك أو المتعاون مع الفاعل الأصلي ، حيث أنه لم يكن موظفاً عاماً عندما استولى على هذا المال، و هو شريك مع موظف أمانة المجلس في الاستيلاء على المال العام و الإضرار العمد به و التربح به.
و عن العقوبة التي يواجهها المُدانون قد تصل إلى السجن بالأشغال الشاقة المؤبدة ، حيث العقاب يقع على الفاعل الأصلي ، و كذلك يعاقب الشريك - المتمثل في عضو البرلمان المنحل- بعقوبة الفاعل لاسيما و أن هذه الجناية لا يوجد فيها استثناءات.
يذكر أن أعضاء مجلس الشعب المنحل مازالوا يتمتعون حتى اللحظة بمميزاتهم و تتم معاملتهم مادياً على أنهم أعضاء برلمانيون، ويذكر أن خمسين منهم يستعدون لأداء فريضة الحجّ على نفقة مجلس الشعب الذي بطلت عضويتهم فيه في وقت سابق.
تابعوا صفحتنا على فيسبوك
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com