كتب-عماد توماس
نظم منتدى رفاعة الطهطاوى، التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية حلقة نقاشية حول "باب الحوق والحقوق الحريات" بمسودة الدستور المطروحة تحت عنوان " ناقش وعدل مسودة دستورك" وكان من أهم الملاحظات المتعلقة بمناقشة باب الحقوق والحريات:
1- افتقد باب الحقوق والحريات لتأكيده على احترام المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
2- العديد من المواد بها كلمات مطاطة وتحتمل أكثر من تفسير وتأويل.
3- يوجد بعض المواد التى بها إطالة في الصياغة بدون مبرر واضح.
4- يوجد بعض التاقض فيما بين المواد ومواد أخرى في نفس الباب.
5- ضرورة وجود جزء لتعريف بعض المفاهيم التي وردت داخل مواد الدستور والتي قد تثير الجدل أو التساؤلات حولها.
وفى بداية الحلقة النقاشية القى الأستاذ "عبد الناصر قنديل" الناشط الحقوقي الضوء على مسودة الدستور الأولية التي طرحتها الجمعية التأسيسية والتي استحدث فيها العديد من المواد تختلف عن نسخة سابقة نشرتها الجمعية التأسيسية فيما قبل وأشار قنديل إلى أن هناك العديد من الملاحظات التي تختص بمواد باب الحقوق والحريات بإعتباره باب خطير على حد وصفه ولابد من الإلتفات إليه جيداً , ومن ثم فتح باب النقاش مباشرة حول المواد من (المادة 28 إلى المادة 53) من نفس الباب. وكانت من ملاحظات الحضور حول هذه المواد أنها تفتقد كثير من معايير حقوق الإنسان بل وأنها في المجمل لم تذكر المواثيق الدولية والمعهدات والتي صدقت عليها مصر أو اعترفت بها ولذا جاء الإعتراض على المادة (28) من باب الحقوق والجريات وفضل الحضور إضافة جزء خاص بإلتزام مصر بطبيق وإحترام مواثيق حقوق الإنسان العالمية.
ومن جانب أخر أثار حفيظة الحضور المادة (29) الخاصة بالجنسية المصرية حيث أنها ذكرت في نصها (الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصري) فيما إعترض على هذه الصياغة وفضلوا استبدالها بأنه (يحظر إسقاطها عن أي مصري) معللين ذلك بأن لفظ أي هو لفظ جامع مانع ويحدد أنها حق لكل من ولد على أرض مصر. وكذلك من المواد التي أثارت الجدل خلال الحلقة النقاشية الأولى المادة(32) والتي تتعلق - تغيير المدد الزمنية الموجودة بالمادة وحق المواطن في معرفة القضية المتهم فيها وسبب القبض عليه، الحق في مكالمتين خلال وقت الإحتجاز .
كذلك المواد (30, 37, 38, 39) ترأى للحضور أن هذه المواد جاءت مفككة على الرغم من أن هدفها النهائي واضح وواحد وهو التأكيد على حرية الإعتقاد وطالبوا بإلغاء لفظ "العرق" من المادة (30) نظراً لأنه لم يعد متواجد الآن بشكل كبير, كما ألمح الميسر لوجود بعض من التناقض فيما بين المادة (30) والتى تكفل حرية العقيدة بينما المادة (37) جاءت لتقيد الحريات المنصوص عليها في المادة (30).
واتفق المشاركون أيضاً على أن المادة (49) جعلت (مشاركة المواطن واجب وطني) بما قد يفتح الباب بشكل كبير لفرض الغرامات على من لا يذهب للإنتخاب وله تبعات أخرى كثير فرأى المشاركون أن مشاركة المواطن ليست إلزامية فقد تكون مشاركته سلبية وله رغبة في عدم التصويت اعتراضاً على وضع أو فكرة ما.
كذلك من المواد التي تناقش حولها المشاركين المادة (53) التي تدور حول "وضع الدولة لخطة لمواجهة الأمية وتحددها بعشر سنين" فيما أعترض على المدة الزمنية الموجودة في نص المادة لأنها لاتعبر عن واقعية حقيقية كما أنها ليس من موضعها أن نضع مثل هذه الخطط في الدستور. وفي ذلك عرف قنديل الدستور بأنه المبادئ العامة التي تحكم الدولة وتحدد الغطار العام لها.
مواد تنظيم العمل
من جانبه، أشار "وليد فاروق"، الناشط الحقوقى، الى المادة (55) الخاصة بتنظيم العمل حيث رأى عدة أمور تحتاج لإعادة صياغتها لأن صياغتها غير واضحة واتفق معه في ذلك كافة المشاركون مثلاً في الفقرة الأولى، يفضل حذف (وفقا للقانون) وإدراج (وفق قانون العمل الدولي( , وفي الفقرة الثانية من نفس المادة ، يحذف جملة (الحالات المنصوص عليها في القانون) ويحب محلها "( بحكم قضائي) لعدم وضوح الأولى بينما يأتي اللفظ الثاني أكثر تحديدياً , في الفقرة الثالثة ، يحذف (وينظمه القانون). وكلك المادة (56) والتي دار حولها الجدل بين المشاركين نظراً لأنها ذكرت المحاربين القدامى وأضافت لهم شهداء 25 يناير.
وتمت الإشارة إلى بعض المواد والتي بها كلمات مطاطة أو غير مفهومة مثل المادة (59) والتي تتحدث أن الإتجار بالإعضاء معنها اتفق كافة المشاركون بأنها مادة فقهية يفضل نقلها لأن فكرة تقل الأعضاء أو الإتجار بها يحرم وفق كل شريعة سواء كانت الإسلامية أو المسيحية كذلك ذكرت المادة في نهايتها (وفقاً للأسس العلمية المستقرة عليها في العلوم الطبية وعلى النحو الذي ينظمه القانون) فتدخل القانون في هذه المادة قد يحتاج لتفسير بعض الشيء.
وفيما يخص المادة (60) إتفق المشاركون على ضرورة تغيير لفظ (تتبنى الدولة خطة) بأن (تلتزم الدولة بخطة واضحة ومعروضة على المواطنين). بينما اتفق المشاركون أيضا على صياغة المواد (61, 62, 63) وأنهم لا يحتاجون لتغيير أو تعديل. أما في المادة رقم (67) الخاصة بالطفل اختلف المشاركين حول تحديد سن الإلزام التعليمى والمذكور داخل نص المادة ثم حذف جملة (أعمال لا تناسب أعمارهم) من نص المادة لمخالفتها في ذلك لإتفاقية الطفل..
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com