ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

الاقباط اقلية مضطهدة قانونيا وعمليا

ممدوح نخلة | 2012-11-11 10:23:30

بحث قانونى ووثائقى

بقلم ممدوح نخلة

تعريف الاقلية :  
أية مجموعة بشرية تختلف عن الاغلبية في واحد أو أكثر من المتغيرات التالية: الدين أو اللغة أو الثقافة أو السلالة".
وبحسب تعريف الموسوعة البريطانية هم "جماعة من الأفراد يتمايزون عرقيا أو دينيا أو لغويا أو قوميا عن بقية الأفراد في المجتمع الذي يعيشون فيه".
وهناك تعريف ماخوذ من الموسوعة الامريكية وهو معيار ديناميكي متغير، يتعلق بالحقوق والمساواة والمشاركة وهي أركان المواطنة، بناء عليه تعرف الاقلية إذا كان هناك إنتقاصا لحقوق المواطنة فى أحد أركانها أو جميعها لجماعة ما في وقت ما في مجتمع ما.
 
وفقا لهذا المعيار فإن كلا من المرأة المصرية والأقباط  يصنفان كأقلية بناء على الانتهاك الواضح لحقوق المواطنة لكليهما.
وهذا المعيار لا يتعلق بالعدد وانما بوضعية الحقوق،  فقد تكون  الجماعة الاقل عددا هى المسيطرة كما كان حال سيطرة الأقلية البيضاء فى جنوب افريقيا سابقا ،  وسيطرة السنة فى العراق تحت حكم صدام حسين ، وسيطرة الأقلية العلوية الان فى سوريا.
 
مما سبق جميعة فان لفظ الاقلية ينطبق تمام الانطباق على الاقباط  ولكن فى الحقيقة نجحت الحكومات المتعاقبة فى مصر على تشويه هذا المفهوم وقامت وسائل اعلامها بعملية غسيل مخ لادمغه المصريين حتى باتوا يستنكرون هذا الفظ واصبح شعار ان الاقباط من نسيج نفس البلد وهم اقلية عددية فقط مثلهم مثل العمال او الفلاحين فى عملية واضحة لخلط الاوراق حتى  ان الكنيسة نفسها وقعت فى نفس الفخ الحكومى واستنكرت لفظ الاقلية معتبرة ان الاقباط ليسوا دخلاء على البلد وهم من نفس النسيج والسبيكة الواحدة وهى مقوله حق يراد بها باطل لان الاقباط حتى الان لايتساوون فى الحقوق والواجبات مع اخوانهم المسلمون
الاضطهاد
 يعرف الاضطهاد بانه  تمييز منظم ضد فرد أو جماعة أو أقلية تقوم به حكومة ما، أو تتستر عليه ،أو تتواطئ مع منفذيه، أو تنكر وجوده، أو تخلق المناخ الذي يشجع عليه ،  أو لا تتعهد بمقاومته والتخفيف منه ،فإن هذا يعني إضطهاد هذه الحكومة لذلك الشخص أو تلك الجماعة أو هذه الاقلية. فالاضطهاد في الأساس هو أنتهاك متعمد  لحقوق المواطنة من قبل حكومة ما مع عدم التعهد بمعالجة هذا الانتهاك.
 
  فالمفروض في التمييز إنه عارض وأن القانون يقاومه والحكومة تصدر التشريعات وتتصرف على أرض الواقع بطريقة تظهر بوضوح مقاومتها لهذا التمييز ،وبخلاف ذلك يكون التمييز اضطهاد وبهذا المعيار فان الاقباط يكونوا مضطهدة 
 
 ولكن ما هى اوجه هذا الاضطهاد هل يقتصر فقط على أفعال بعض صغار الموظفين او تصرفات بعض المتشددين فى المناطق الريفية والعشوائية او انه اضطهاد مقنن او منهجى  
 
 للاجابة على هذا السؤال نستعرض بعض التشريعات التمييزية  ثم نعرج على التصرفات الواقعية التى يعانى منها الاقباط فى حياتهم اليومية

أولا : نصوص دستورية 
نص المادة (2) من مسودة الدستور المصري وهى ايضا المادة 2 من دستور 1971
 ( الإسلام دين الدولة والغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع 
يستفاد من هذا النص الدستوري أن الدولة تلزم بمبادئ الشريعة الإسلامية ويجب علي سلطات الدولة كافة مراعاة تعاليم الدين الإسلامي وكذلك فان السلطة التشريعية كما أفادت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها تلزم عند سن أي تشريع بعدم مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو تميز علي أساس دينـي ذلك ان مصر دولة متعددة الديانات ويوجد بها نسبة كبيرة من المواطنين من غير المسلمين يشكلون اكثر من خمسة عشر مليون نسمة من بين 85 مليون بنسبة 18% تقريبا من مجموع السكان 
 
المــادة (68) من مسودة  الدستور وايضا المادة 11 من دستور 1971
النص :-تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية 
 
التعليق :-الحقيقة أن النص الدستوري رغم أن يساوى بين الرجل والمرأة في ميادين الحياة المختلفة إلا انه أردف بعدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فلا فان النص في قواعد الميراث علي توريث المرأة نصف الرجل يعد دستوريا وكذلك شهادة المرأة أمام القضاء أقل من شهادة الرجل إذ لا يعتد بشهادتها منفردة بل يلزم أن تسمع شهادة امرأتان معا حتى يمكن مساواتها بشهادة رجل واحد حتى وان تعلق الأمر بنزاع بين خصوم مسيحيين ومتحدين في الملة والطائفة !!
 
ثانيا / قوانين سارية العمل 
1-    قانون الموشح بالخط الهمايوني :
وهو مرسوم عثماني صادر من السلطان عبد المجيد خان المعروف بعبد المجيد النظامي في 18 فبراير عام 1856 وذلك بغرض الإصلاحيات الدينية في الولايات العثمانية وتعد أول وثيقة منذ دخول العرب مصر تعطي غير المسلمين الحق في التعبد وعدم الاذراء بهم 
:-( ولا ينبغي أن يقع موانع في تعمير وترميم الأبنية المختصة بإجراء العبادات في المداين والقصبات والقرى التي جمع أهاليها من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية لكن إذ لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها من جانب بابنا العالي فتصدر رخصتنا عندما لا توجد في ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العلية 
 
التعليـــق :- ظلت تلك العبارات السابقة رغم ركاكة أسلوبها سارية العمل علي مدار ( 145 سنة فلا تعطي رخصة بأي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة ألا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحاليا أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية وذلك بعد استيفاء عدة شروط سنذكرها فيما بعد 
وهذا القانون أو المرسوم يدل علي منتهى العنصرية في التعامل بين أفراد الشعب الواحد من حيث حرية بناء دور العبادة حيث يفرق بين المساجد والكنائس

2-المرسوم رقم 14 لسنة 1931 الخاص بإلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة 
النص : مادة (1) :-
يلحق بأملاك الدولة العامة المتحف القبطي التابع لكنيسة العذراء بمصر القديمة للأقباط الأرثوذكس المعروفة بالمعلقة مع جميع الأشياء الموجودة حالا بالمتحف أو التي ستوجد في المستقبل وذلك دون المساس بما للكنائس من حق الوقف علي المتحف والأشياء المذكورة 
 
التعلـــيق :- رغم أن أرض المتحف ومبانيه تابعة لبطر كية الأقباط الأرثوذكس وتحديدا للكنيسة المعلقة بمصر القديمة علاوة علي إن الأشياء الموجودة بها هي من تراث الكنائس سواء كانت ( كتب مخطوطة أو أيقونات أو تماثيل أو صلبان ) علي الرغم من ذلك فان يدرة المتحف من دخل يؤل إلى ميزانية الدولة ولا تستفيد منه الكنائس مطلقا وهو استيلاء علي مال خاص بدون وجه منــذ عام 1931 وحتى الآن لذا فإننا نطالب بعودة إشراف الكنيسة المعلقة علي المتحف وتتولى تحصيل إيراداته للأنفاق علي شئون المتحف أو علي الأقل تعويض الكنيسة تعويضا عادلا عن هذا الاستيلاء غير المبرر 

3-قانون الأحوال الشخصية :-المادة الاولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 
النصوص :- ( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة  - طبقا لشريعتهم ) 
(لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام ) . 
 
التعليـــــق : يعترف القانون المصري بوجود ديانات أخرى غير الإسلام ويطبق أحكام هذه الديانات في حالة اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة أما إذا اختلفا في واحدة منها فتطبق علي النزاع أحكام الشريعة الإسلامية حتى وان لم يكن قد اعتنق هذا الدين عن عقيدة راسخة منه بحجة ان مسألة العقيدة مسألة شخصية لا يجوز البحث فيها بينما لو حدث العكس وارتد المسلم عن دين الإسلام فلم يعترف بهذا التغير ويسرى في حقه أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقضي في هذه الحالة بالتفريق وتطبيق حد الردة 
 
4-قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 198.
.الـنـصوص :  مادة 3أولا / مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات 
مادة/ أولا تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند أولا من المادة 3 لتكون :
سنه واحدة بالنسبة لحفظة القرءان الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ويصدر بتنظيم وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر 
( صدر هذا القرار تحت رقم 142 لسنة 198. في 31 /12/198. ) 
التعليـــق :- هذا النص واضح العنصرية حيث فرق بين المجند المسلم ونظيرة المسيحي فالمجند الذي يحفظ القرءان كاملا تخفض مدة تجنيده من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة 
بينما المجند المسيحي الذي يحفظ الإنجيل كاملا لا يستفيد بهذا التخفيض 
 
5- قانون الأزهر رقم 1.3 لسنة 1961
نص هذا القانون في المادة السادسة منه علي أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط إلا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر وبمقتضى هذا القانون ان جامعة الأزهر تمول من خزينة الدولة والتي هي في الأصل موارد مالية محصلة من دافعي الضرائب المصريين ( مسلمين ومسيحيين ) بينما لا يوجد نص مقابل يتيح مؤسسة الكنيسة المصرية أو معاهدها الدينية يتلقي أي تمويل من الدولة وعلي الرغم من إن جامعة الأزهر بها كليات مدنية كالطب والهندسة والزراعة والتجارة ... الخ إلا إن القبول فيها مقصور فقط علي الطلبه المسلمين ولا يسمح بدخول الطلبه المسيحيين هذه الجامعة بأي حال من الأحوال وهو أمر نراه تميزا بين المواطنين علي أساس ديني . 
 
6- قانون الشهر العقاري رقم 68 لسنة 1947
 تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 3/11/1947 بشأن رسوم التوثيق :
لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه. 
يستثني المادة 34 فقرة ج من قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر العقاري علي إعفاء شهادات إشهار الإسلام من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون 
التعـــــليق : بالإضافة إلى أن هذا النص يشجع حالات إشهار الإسلام إلا انه في المقابل لا يوجد أي نص يذكر عن الشهادات التي تعطي بتغير المسلم لعقيدته ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال إعطاء شهادات بهذا الشأن 
 
7-  قانون الأعياد والمواسم :الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 1962 
نص هذا القرار في مادته الأولي علي :-
يحتفل كل عام الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) بالأعياد الآتية وتعطل فيها الوزارات ومصالح الحكومة : 
1- عيد الجلاء (18 يونية ) 
2- عيد الثورة (23 يوليه )
3- وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة 
4- وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة 
5- المولد النبوي الشريف 
6- رأس السنة الهجرية 
ويلاحظ أن الأعياد الأربعة الأخيرة هي أعياد دينية إسلامية بينما لم ينص القرار علي احتفال مماثل لغير مسلمين بأعيادهم الدينية كعيد القيامة المجيد ورأس السنة القبطية ( السنة المصرية القديمة ) وقد قمنا برفع دعوى قضائية تحمل رقم 4223 لسنة 5. قضائية للمطالبة باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية أسوة برأس السنة الهجرية ومازالت هذه الدعوى متداولة أمام محكمة القضاء الإداري ولم يصدر فيها رأى من هيئة المفوضين 8- قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 النصــوص : مادة 2 
**تسرى أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية : 
**العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة 
**الخاضعون لأحكام قانون العمل 
**المشتغلون بالعمال المتعلقة بخدمة المنازل 
وبصدور القوانين المتعاقبة والتعديلات المتلاحقة عليها فقد اصبح معظم فئات الشعب العاملة تستفيد من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويتقاضون معاشات بعد إحالتهم إلى سن التقاعد أو يصرف لورثتهم في حالة وفاتهم فيما عدا فئة واحدة وهم رجال الدين المسيحي التي تلتزم كنائسهم بإعطائهم رواتبهم ومعاشاتهم والذي يحدث من الناحية العملية ان موارد الكنيسة لا تكفي أحيانا لدفع هذه الرواتب مما يسبب حرج كثيرا لهم ولأسرهم بينما تقوم الدولة بدفع رواتب ومعاشات رجال الدين الإسلامي سواء مؤذنين أو مقرئين أو وعاظ أو خدم مساجد وهو تميز لانجد له أي مبرر
 
9- قانون التعليــم رقم 139 لسنة 1981النصـــوص :
مادة 6 /1 ( التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم )
مادة 6/2 ( وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز 
التعليــق : أ-رغم أن الفقرة الأولي من المادة السابقة تتكلم عن التربية الدينية بصفة عامة سواء إسلامية أو مسيحية إلا أن الفقرة الثانية صريحة في أن وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقات دورية لمن يحفظون القرآن الكريم وتمنحهم مكافآت وحوافز بينما لا تنظم الوزارة أية مسابقات لحفظة الإنجيل وهذا تميز واضح إذ يعطي ميزة للطالب المسلم علي نظيرة المسيحي فيشجعه علي حفظ القرآن الكريم ( وهو شئ محمود ) بينما لا يعطي نفس الميزة للطالب المسيحي لكي يحفظ الإنجيل المقدس بل غير وارد أصلا بنص القانون إعطاء الأخير أية حوافز أو مكافآت إذا حفظ الإنجيل كاملا 
 
ب-ومن ناحية أخرى فعلي الرغم من وجود نص قانوني علي اهتمام الدولة بتدريس المناهج الدينية والتاريخ الوطني والاهتمام بالتربية القومية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي(المادة 1 ، 17 من القانون المذكور ) فان كتب التاريخ المدرسية تكاد تخلو تماما من أية إشارة تذكر إلى الحقبة القبطية التي استمرت 6 قرون كاملة ( منذ دخول المسيحية مصر عام 68 م وحتى 641 م عندما دخل العرب مصر ) إذ تقفز كتب التاريخ فجأة من التاريخ الروماني إلى التاريخ الإسلامي مباشرة دون المرور علي التاريخ القبطي 
 
1.-الرقابة علي المصنفات الفنية( القانون 43. لسنة 1955 )
تنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا 
وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فان وزير الإرشاد القومي ( وزارة الثقافة حاليا) هو المختص بهذه الرقابة إلا انه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية 
التعليــــق : هذا القانون يبيح الأزهر الشريف الرقابة علي أي مصنفات دينية حتى ولو غير إسلامية وقد اتخذ في عام 1997 تدابير عقابية ضد مكتبة مسيحية ببيع الأفلام الدينية المسيحية وصودرت شرائط الفيديو بحجة إنها تخالف النظام العام حيث كانت تجسد الأنبياء في السينما وهو الأمر المحظور في الفقه الإسلامي 

ثانيا / قرارات وزارية واداريه :-
أ-قرار وكيل وزارة الداخلية ( العزبي باشا الصادر 19/12/1933 )وهذا القرار يضع عشرة شروط لبناء الكنائس لاتزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن 
1-ثبوت ملكية الطالب الراغب في بناء الكنيسة ثبوتا كافيا 
2-بعد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة 
3-موافقة المسلمين علي البناء 
4-عدم وجود كنيسة أخرى للطائفة في هذه البلد 
5-مقدار المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها وأقرب كنيسة للطائفة في البلدة المجاورة 
6-عدد أفراد الطائفة في البلدة
7-موافقة كل من مصلحة الرى ومصلحة السكة الحديد والزراعة 
8-بعد الكنيسة عن المحلات العمومية 
9-تقديم التحريات اللازمة 
1.-توقيع الطلب من الرئيس الديني للطائفة ومهندس له خبرة عن الموقع ويقدم كل ذلك مع التحريات إلى الجهات الامنية التى تصدر الرأى بالقبول او الرفض
من الناحية العملية
اولا التعينات الحكومية
1-عدم تواجد ا قبطى فى الوظائف السيادية او ما تسمى بالوظائف الحساسة مثل مباحث امن الدولة او المخابرات العامة او العسكرية او الرقابة الادارية او نيابه امن الدولة  او مديرى الامن على مستوى جميع المحافظات
2-اقسام النساء والولادة فى كليات الطب 
3-تراخيص اصحاب شركات الامن الخاصة
4- تدريس اللغة العربية فى المدارس
ثانيا وسائل الاعلام
السماح لمتشددين اصوليين بازدراء لعقيدة المسيحية وتفسير الكتاب المقدس على هواهم دون السماح للاقباط بالرد على تلك الافتراءات
ثالثا المعاملة داخل الجهاز الادارى للدولة
1-يعانى الاقباط دائما من تعنت الموظفين الادارين لاسيما من يتعاملون مباشرة مع المواطنين مثل الاحوال المدنية ومكاتب السجل المدنى  والشهر العقارى فى عدم تصحيح الاخطاء المادية خاصة ما يعلق بالديانه والاسماء القبطية فعلى سبيل المثال حنين دائما ما تكتب حسنين ويسى فتكتب ياسين ..الخ
2- يسمح للمسيحى الذى تحول للاسلام بتغير كافة اوراقة الثبوتية فى ايام قليلة لاتتجاوز اسبوعا على اكثر تقدي بينما لايسمح مطلقا للعائدين بذلك
3-لا تقبل المحاكم شهادة غير المسلم فى مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين ااستنادا لارجح الاقوال فى فقة ابى حنيفة  بينما تقبل شهادة المسلم فى اى قضية
4-لا تقبل حضانه الام المسيحة لاولادها الصغار الذى اسلم والدهم وفى نفس الوقت لاتقبل حضانة الاب الذى اسلمت زوجته باعتبار ان حضانه الطفل لاصلح الابوين دينا اى من يعتنق الاسلام

وللحديث بقية
كاتب المقال ناشط حقوقى مصرى متخصص فى قضايا  الاقليات وزميل قسم الاقليات والشعوب الاصلية بالمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف  ومحام بالنقض وعضو الاتحاد الدولى للمحامين بباريس ورئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان بالقاهرة
 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com