«شوقى»: «الرئيس» و«النواب» وحدهما لهما حق الإحالة للمحكمة وقيادى إخوانى: المجلس تولى التشريع مؤقتاً بموجب الدستور
قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، المستشار القانونى للفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للرئاسة، إن المحكمة الدستورية العليا لن تنظر أمر دستورية مشروع قانون الانتخابات المحال إليها من مجلس الشورى؛ لأن المجلس غير ذى صفة لإرسال القوانين للمحكمة، وحق الإحالة مقصور على رئيس الجمهورية ومجلس النواب وحدهما.
وأوضح «السيد» لwـ«الوطن» أن المادة (177) من الدستور تنص صراحة على أن إحالة القوانين للدستورية لا تكون إلا من قِِبل رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، بشخصيهما، ما يعنى أنه لا يجوز لأى شخص أو جهة أخرى هذا الحق إن امتلك صفة التشريع مؤقتاً. وأضاف: «سلطة التشريع المؤقتة للشورى لا تعنى أنه حل محل «النواب»، ولا تعنى اتخاذه صلاحيته فى مخاطبة «الدستورية العليا» لإحالة القوانين إليها.
وقال النائب صبحى صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن «السيد لم يقرأ مواد الدستور جيداً؛ لأنه بموجب المادة (230)، ضمن باب المواد الانتقالية، والمادة (131)، يتولى مجلس الشورى الاختصاص التشريعى لمجلس النواب، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات التشريعية التى يقوم بها المجلس منذ صدور الدستور صحيحة، ولا يمكن الطعن عليها. وأوضح «صالح» أن المادة (177)، التى استند إليها أستاذ القانون، لا تتعارض مع نص المادة (230)؛ لأنه فى حال غياب مجلس النواب يمكن الاستعانة بنص المادة (133) فى الدستور، التى تقضى بأنه عند حل «النواب» ينفرد «الشورى» بالتشريع، وتعتبر اختصاصاته واضحة ومحددة بموجب القانون، مشدداً على أن نصوص الدستور لا تتضاد، ووفقاً لها فإن «الدستورية العليا» قبلت تسلم القانون، وهى الآن بصدد مراجعته لإبداء رأيها النهائى بشأنه.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com