حصل "اليوم السابع"، على نص تشكيل مجلس كنائس مصر والنظام الأساسى لتكوينه، ولائحته العامة التى تتكون من 9 مواد، واللائحة الداخلية التى توضح تشكيل اللجان الفرعية المكونة من 12 لجنة، عطفا على قرار تشكيله، والمشاركون فى وضع المسودة الأولى قبيل إعلانه رسميا كنظام ودستور لمجلس كنائس مصر.
وأقرت اللائحة العامة للمجلس، كيفية إقرار تشكيل مجلس كنائس مصر، والذى جاء من المسودة الداخلية للمجلس وشارك فيها من الكنيسة الأرثوذكسية، الأنبا بيشوى والأنبا بنيامين و"الإنجيلة" الدكتور ألقس أندريه زكى، والدكتور القس كمال يوسف، ومن "الكاثوليكية"، الأنبا كيرلس وليم والأنبا أنطونيوس، ومن "الروم الأرثوذكس" الأنبا نقولا والأرشمينديت نيقولا فانوس، و"الأسقفية" الكانون جبريل ينى والقس فرج حنا، واعتمد رؤساء الكنائس هذه المسودة وأصبحت النظام الأساسى.. وهى:
أولا: الاسم مجلس كنائس مصر ويرمز له بكلمة المجلس، والهدف تعميق المحبة وحياة الشراكة والتعاون بين الكنائس ومذاهبها فى مصر والسعى نحو خدمتها وتدعيم العمل المسيحى وخدمة الوطن تحت مظلة المواطنة المصرية.
وطبيعة المجلس، يتكون من هيئة كنسية ويعمل على خدمة الكنائس والوطن، ولا يعمل فى السياسة ولا يتدخل فيها ويتعاون مع المجالس المسكونية المتفق عليها وهى مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمى ومجلس كنائس كل أفريقيا.
وعن عضوية المجلس، فحددت اللائحة أن يضم فى تأسيسه، كلا من عضوية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأرثوذكسية الشقيقة فى مصر – كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس – الطائفة (الكنائس) الإنجيلية – الكنيسة الأسقفية – الكنيسة الكاثوليكية، وأن عضوية الكنائس فى هذا المجلس لا تعطى الكنائس الأعضاء أى وضع قانونى، فالأوضاع القانونية والمرجعية الدينية والمدنية والرئاسية تعود إلى المرجعيات التابعة لها الكنائس الأعضاء، من حق المجلس رفض طلب قبول أية عضوية لأية كنيسة أخرى وبدون إبداء الأسباب، كما أنه يرجع قرار وقف العضوية أو إلغائها للهيئة العليا فى المجلس، وبدون إبداء الأسباب أيضا، بالإضافه إلى أنه فى حالة انسحاب كنيسة من الكنائس الأعضاء، أو تعليق عضويتها يحال الأمر للمجلس الرئاسى للتشاور، على أن يتابع المجلس عمله.
وعن مقر المجلس، قالت اللائحة، مكتب مجلس كنائس الشرق الأوسط بصفة استثنائية، ويجوز تغيير هذا المقر، ويجوز للمجلس أن ينشئ له مكتبا أو أكثر ويكون له مراسلون أو مندوبون بجميع دول العالم.
وأقرت اللائحة الداخلية ممتلكات المجلس، بحيث يحق للمجلس أن تكون هل ممتلكات خاصة وفقا لأحكام القانون، وفى حالة حل المجلس تؤول جميع ممتلكاته إلى الكنائس الأعضاء بالتساوى، ويحق له فتح حساب أو أكثر فى البنوك.
وعن التمويل، قالت اللائحة، من اشتراك الكنائس الأعضاء السنوى وتحدده اللائحة من تبرعات وهبات الكنائس والهيئات والأفراد وتخض إدارة جميع الإيرادات والمصروفات والميزانيات للجنة المالية، كما يختار المجلس ممثليه حسب الاحتياج ولا يجوز لغير المفوضين رسميا من الهيئة العليا تمثيل المجلس أو التحدث باسمه.
ونصت اللائحة الداخلية للمجلس على تسعة مواد أساسية وهى:
المادة الأولى، يشكل المجلس من الكنائس الموقعة على هذا القرار ويجوز أن ينضم إلى هذا المجلس أية كنيسة أخرى تطلب ذلك إذا وافقت على ذلك رئاسة المجلس، وعضوية المجلس اختيارية ولهذا يجوز لكل عضو بإرادته المنفردة أن يقرر الانسحاب منه بشرط أن يخطر بذلك كتابة رئاسة المجلس.
المادة الثانية، يعمل المجلس على تدعيم وتنسيق المواقف فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الأهداف المنصوص عليها بالنظام الأساسى ولرئاسة المجلس أن تضيف إليها أية أهداف أخرى.
والمادة الثالثة، يتكون المجلس من رئاسة المجلس والمحفل العام واللجنة التنفيذية والأمانة العامة والأمين العام واللجان النوعية المتخصصة.
والمادة الرابعة، رئاسة المجلس،وهى السلطة العليا تتكون من رؤساء الكنائس الأعضاء ويرمز لها بالهيئة العليا للمجلس وتكون بالتناوب بين رؤساء المجلس وقرارات الهيئة العليا بالإجماع بنظام( consensus) مع حق تسجيل الاعتراض ويعقد المجلس اجتماعا أو أكثر فى السنة ويجوز أن يدعو لاجتماع طارئ متى اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من الرئيس أو طلب اثنين من رؤساء الكنائس الأعضاء وتحديد اللائحة الداخلية إجراءات عقد الاجتماعات وإعداد جداول أعمالها واعتماد ونشر قراراتها.
والمادة الخامسة، تعمل رئاسة المجلس على تحقيق أهدافه، ولها فى ذلك أوسع السلطات وتقوم على اعتماد خطة وسياسة المجلس واعتماد الميزانية التقديرية والسنوية للمجلس واعتماد الحساب الختامى للميزانية السنوية وتقرير مراقب الحسابات.
والمادة السادسة، يكون للمجلس ميزانية تقديرية وميزانية سنوية تمول وفقا لما يقضى النظام الأساسى.
والمادة السابعة، يبين النظام الأساسى تشكيل واختصاصات المحفل العام واللجنة التنفيذية والأمين العام والأمانة العامة.
والمادة الثامنة، يجوز تعديل هذا القرار (الخاص بإنشاء المجلس) بقرار يصدر بالإجماع من رئاسة المجلس، ويكون للمجلس لائحة داخلية، يجوز تعديل النظام الأساسى واللائحة الداخلية بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها.
والمادة التاسعة، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 18 فبراير 2012.
وأقرت اللائحة الداخلية الهيكل الإدارى للمجلس ويتضمن رؤساء الكنائس رئاسة المجلس ويضم الخمس كنائس القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والروم الأرثوذكس والأسقفية، ولجنة تنفيذية تضم 15 عضوا بـ3 أعضاء لكل كنيسة ومكتب الأمانة العامة ممثل عن كل كنيسة، وتدعو ممثلا عن مجلس كنائس الشرق الأوسط، والمحفل العام كل كنيسة تمثل بحد أقصى 20 عضوا من كل كنيسة والحضور تقريبا 100 عضو.
ورئاسة المجلس هى السلطة العليا تتكون من رؤساء الكنائس الأعضاء ويرمز لها بالهيئة العليا للمجلس وتكون بالتناوب بين رؤساء المجلس وقرارات الهيئة العليا بالإجماع بنظام (consensus) مع حق تسجيل الاعتراض ويعقد المجلس اجتماعا أو أكثر فى السنة ويجوز أن يدعو لاجتماع طارئ متى اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من الرئيس أو طلب اثنين من رؤساء الكنائس الأعضاء وتحديد اللائحة الداخلية إجراءات عقد الاجتماعات وإعداد جداول أعمالها واعتماد ونشر قراراتها.
ثانيا: المحفل العام يتكون من رؤساء المجالس زائد اللجنة التنفيذية للمجلس وممثلى الكنائس الخمسة الأعضاء فى المجلس بنسبة معينة لكل كنيسة أو طائفة من الأعضاء تحدها اللائحة الداخلية للمجلس ويحضره الأمين العام والأمناء المشاركون بالإضافة إلى مدعوين آخرين تحددهم اللائحة الداخلية، ويجتمع المحفل العام اجتماعا سنويا احتفاليا وإداريا تحت رئاسة الهيئة العليا، ورئاسة الجلسات بالتناوب بين رؤساء المجلس، وتحدد أمانة المجلس الزمان والمكان لانعقاد المحفل على أن تفاد الكنائس الأعضاء بهما قبلها بستة أشهر على الأقل ويرفع توصياته لمجلس الرؤساء لإقرارها.
ثالثا: اللجنة التنفيذية، وتتكون من ثلاثة أعضاء لكل كنيسة من الكنائس الخمسة أى 15 عضو، وتكون حلقة الوصل بين المجلس الرؤساء ولجان المجلس وأنشطته المتعددة، والرئاسة بالتناوب بين الكنائس الخمسة الأعضاء بناء على تعيين كنائسهم، وتستقبل كافة التقارير وتعدها لتقديمها لمجلس الرئاسة، ومسئولة عن تنفيذ ومتابعة القرارات ومسئولة عن تشكيل لجان المجلس.
رابعا: الأمانة العامة والأمين العام، ترشح كل كنيسة من الكنائس الخمسة الأعضاء أمينا يمثلها فى الأمانة العامة وتقوم اللجنة التنفيذية بمطابقة المواصفات وقبول المرشح أو إعادة طلب الترشيح للكنيسة نفسها، وتتكون من الأمناء الخمسة ويحضرون اجتماعات اللجنة التنفيذية، ويحضرون اجتماعات اللجنة التنفيذية بدون حق التصويت وللأمانة العامة أن تدعو ممثلا من مجلس كنائس الشرق الأوسط لحضور جلساتها.
والأمين العام، تحدد اللائحة الداخلية الشروط الواجب توافرها فى الأمين العام والأمناء وهو المحرك للمجلس بكل خدماته ولجانه وأنشطته ويتابع جميع أعماله ويعمل على تنفيذ قرارات الهيئة العليا وقرارات اللجنة التنفيذية، ويترأس مجموعة الأمناء ويقوم بالمتابعة والتوجيه، وله أن يحضر جميع اجتماعات لجان المجلس بدون حق التصويت ويعد للمحفل العام ويتابع أعمالة وينفذ قراراته ويمثل المجلس فى الداخل والخارج فى الأمور الداخلية ويشرف على الموظفين والعاملين بالمجلس ويعمل بأجر أو مكافأة ولكنه فى البداية يكون متطوعا.
واللجان والأنشطة بمجلس كنائس مصر 13 لجنة وهى: لجنة الدراسات اللاهوتية والحوار، ولجنة الدياكونية (الخدمة الاجتماعية) ولجنة المرأة ولجنة التربية الكنسية ولجنة الطوارئ ولجنة خدام الرعايا (الكهنة والقسس) واللجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة الرؤى والتخطيط والمتابعة ولجنة العلاقات ولجنة الإعلام والنشر.
وتشكيل اللجان يتكون من 15 عضوا بالتساوى بين الكنائس ويتكون مكتب كل لجنة من خمسة أعضاء من الكنائس الخمس وهم الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق وعضوا، ويطلب من كل كنيسة تقديم مرشحيها وتقوم اللجنة التنفيذية بمطابقة المواصفات وقبول المرشح وإعادة طلب الترشيح من الكنيسة نفسها، ومدة العمل باللجان 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد اللائحة المواصفات المطلوبة لمن يشتغل الخدمة فى اللجان واختصاصات كل لجنة ودورية الاجتماعات وقانونية الجلسات والمحاضر، وتقام دورات تدريبية لجميع المرشحين للخدمات واللجان لحسن أداء الخدمة وخاصة فى بداية خدمة المجلس بحيث يكون حضور هذا التدريب مسوغاً للقبول بالعضوية من عدمه، وتقدم اللجان تقاريرها للأمين العام ويمكن تعيين إداريين أو سكرتارية بالمكافأة عند الضرورة بموافقة اللجنة التنفيذية.
وعن تعديل النظام الأساسى للمجلس يقدم أحد رؤساء الكنائس أو أحد ممثليها أو إحدى اللجان طلبا كتابيا للتعديل يذكر فى الطلب المادة أو الفقرة الأصلية المراد تعديلها، مع تقديم مشروع مقترح بالبديل إلى الأمين العام.
ويحيل الأمين العام الطلب إلى جميع رؤساء الكنائس الأعضاء، حسب عنوان كل كنيسة، المسجل لدى الأمانة، وإلى اللجنة القانونية، طالبا إبداء الرأى كتابة، خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ استلام خطاب الأمين العام وتقوم اللجنة القانونية بإعداد تقريرها فى ذلك (متضمناً رأيها ورأى الكنائس) فى خلال شهر كحد أقصى، بعد موعد تلقى ردود الكنائس الأعضاء.
وتجتمع اللجنة التنفيذية مع اللجنة القانونية اجتماعا قانونياً خاصاً لدراسة التعديل المقترح، فى موعد أقصاه شهرين من ورود تقرير اللجنة القانونية، على أن تتضمن الدعوة للاجتماع المستندات الخاصة بهذا الغرض ويكون هذا الاجتماع قانونياً بشرط حضور ثلثى أعضاء اللجنتين (التنفيذية والقانونية)، ويعتبر مقبولا ما يحوز على موافقة ثلثى الحاضرين.
وترفع اللجنة المشتركة (التنفيذية والقانونية) التقرير موقعاً عليه من الرئيسين والسكرتارية إلى مجلس الرئاسة لإقرار ما يراه ويكون قرار مجلس الرئاسة بالإجماع، وفى حالة تعديل أى قرار (إن وجد) نافذاً من اليوم التالى لانتهاء انعقاد مجلس الرئاسة، إن لم يحدد مجلس الرئاسة موعدا لذلك على أن ينحصر التعديل فقط فى المادة أو المواد التى سبق وطلب التعديل فيها.
وعن تعديل واعتماد اللائحة الداخلية، فأقرت اللائحة أن يتم اتباع الخطوات من 1-6 ويكون القرار بالتعديل نافذا من اليوم التالى لانتهاء انعقاد اللجنة المشتركة، وينحصر التعديل فى المادة أو المواد التى سبق طلب التعديل فيها ويعمل النظام الأساسى اعتبارا من يوم 18 فبراير.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com