أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم، حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع واستمرار حبسه.
وأوردت المحكمة فى حيثيات حكمها: "كان الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 إجراءات جنائية والتى جرت على أنه وإذا كان الذى تولى التحقيق قاضيا عملا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بالأوجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو غيره وبالإفراج المؤقت ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ولما كان الثابت أن قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاضى منتدبا مما شملهم نص المادة 65 إجراءات جنائية وكان المستأنف ضده قد أقام طعنا على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة جنح المستأنف منعقدة فى غرفة المشورة فإنه يكون تنكب الطريق الصحيح فى الطعن ألا وهو محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصة مشوبة بالبطلان تزول عنه حجيته ويتعين معه إلغاؤه ويعود القرار لقاضى التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته".
وأضافت فى حيثياتها: "لهذه الأسباب قررت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا وبإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر فى 20 أبريل الماضى بإخلاء سبيل مبارك".
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com