أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، حكما بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم حال وجود الأبوين، وهو ما تضمنته نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين.
وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية، ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، ولصالح الأصول على حد سواء، تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها، وحين يقرر المشرع حدود هذه المصالح معرفا بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية، القطعية في ثبوتها ودلالتها، لا تقيم لحق الرؤية تخوما لا ينبغي تجاوزها، ومن ثم تعين أن يتحدد نطاق مباشرته بما يكون أو في مصالح الصغير والأبوين والأجداد، ومؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون تنظيم مباشرة هذا الحق محددا بقواعد جامدة صارمة لا تأخذ في اعتبارها تغير الزمان والمكان، بل ينبغي أن يتسم دوما بقدر من المرونة التي تتسع لها الأحكام الفرعية المستجيبة للتطور، وهي مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بآراء بذاتها لا يحيد عنها، أو أن يتوقف اجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعا قد تجاوزتها.
وأضافت المحكمة أنه إذا كان للمشرع الاجتهاد في الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية، فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعاً في دائرة الاجتهاد، ويتعين أن يكون محققا لأحد مقاصد الشريعة تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب النص المقرر، وإذ كان ذلك، وكان النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد في رؤية أحفادهم، قد أخل بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، والإبقاء على الروابط الأسرية، وما يحمله هذا وذاك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء، فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد انطوى كذلك على تمييز غير مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية، ومساواتهم في درجة القرابة بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، وبذلك يكون النص المطعون فيه خالف نصوص المواد 2، 10، 33 من الدستور، وهو ما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com