كتب: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
باسم الشعب. رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1
يُعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارًا من أول ديسمبر 1980 ويلغي القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارًا من هذا التاريخ.
مادة 2
على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة للتجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30 نوفمبر 1980 ومعاملته على النحو التالي:
أ- من يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يُجند للمدة المقررة عليه إلزاميًا طبقًا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المُشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة.
ب- المتخلفون ممن أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التي توقع عليهم هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.
ج- كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين في الفقرتين (أ،ب) سالفتي الذكر حتى 30 نوفمبر 1980 تُطبق عليه أحكام القانون المرفق.
مادة 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان 1400 (6 يوليو سنة 1980)
ظل هذا القانون يثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية المصرية لما يشوبة من عدم دستورية، وقد أقام المعهد الديمقراطي المصري بالتعاون مع حزب الإصلاح والتنمية ندوة حول ذلك القانون لتفنيد عدم دستورية ذلك القانون.
وعُقدت تحت عنوان "مشروع قانون الخدمة العسكرية والوطنية وشبهة عدم الدستورية"، وشارك فيها الأستاذ/ عصمت السادات "وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية"، والأستاذ/ رامي حافظ "المدير التنفيذي للمعهد، والأستاذ/ مايكل نبيل "مؤسس حركة لا للتجنيد الإجباري"، وأدارها الأستاذ/ محمد فوزي "مدير مكتب الندوات بالحزب".
بداية أكد عصمت السادات أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب قد وافقت على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980م, وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أيه شهادات أخرى معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع ، وهو ما يخالف المادة 184 من الدستور ويترتب عليه أن مشروع القانون به شبهة عدم الدستورية حيث أن هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية طبقًا للدستور، وبالتالي لا يحق لها تكوين تشكيلات عسكرية.
وأشار السادات أن هيئة الشرطة ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التي ينص الدستور في مواده أرقام 180, 181, 182 على أن الدولة وحدها التي تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية (مثل هيئة الشرطة في تكوين معسكرات الأمن المركزي) مما لا يجوز إخضاع الآلاف من الشباب للتجنيد الإجبارى بهيئة الشرطة حرصًا منا على مستقبل أفضل لشباب مصر.
وطالب السادات بتعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزي كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الإداري للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومي بدلاً من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم في أداء واجبهم, وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب. أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزي. وذلك حرصًا منا على مستقبل هذا الشباب المصري.
ومن جانبة أضاف رامي حافظ أن مشروع القانون هو غير دستوري بشكل صريح، بالإضافة أن هناك بالفعل مواد غير دستورية بالقانون المنظم للخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، مثل المادة الرابعة أولاً الفقرة (جـ) التي تنص على أحقية حفظة القرآن الكريم بسنة واحدة في التنجيد هو تمييز واضح لصالح ضد أصحاب الديانات الأخرى حتى السماوية منها، وبالرغم من أن المشروع به بعض التعديلات المهمة والتي نؤيدها إلا أننا لا ننكر عدم دستورية المشروع وأنه يصطدم بنص صريح من الدستور رقم 184، بالأضافة أن تدخل القوات المسلحة في الداخلية مما يعرضها للتعامل مع الجمهور، وسيترتب على ذلك فقدان القوات المسلحة هيبتها وخاصة أن الجيش يمثل جزءًا أساسيًا من الحركة الوطنية فهذا التعديل يهدد هيبتها.
وأضاف حافظ أنه لا بد من مراجعة نظام التنجيد الإجبارى حيث أن القيادة السياسية تنادي بالسلام وأننا لسنا في حالة حرب، كذلك عدم الدعوة لها وهو ما يتطلب مراجعة هذا النظام، خاصة أنه أصبح يمثل عبء كبير على الشباب حيث أنهم يؤدون فترة التنجيد ويتم تسريحه من الجيش دون فائدة له أو ميزة للقوات المسلحة، بالأضافة إلى أن فترة التأجيل تمثل قيدًا على حرية السفر للمواطن حيث يتطلب دائمًا التصريح بالسفر في الخارج، هذا بالإضافة إلى أن نظام التنجيد الإجباري به بعض الممارسات التي تمثل إهانة كبيرة ويتنقص من كرامة الشباب، حيث أثناء التقدم للتنجيد يقف الجميع عراة للكشف الطبي هذا غير المعاملة السيئة التي يتلقاها الذاهبين للتنجيد.
ورفض مايكل نبيل نظام التنجيد الإجباري بما يمثله من انتهاك للحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن، بالأضافة لوجود مواد غير دستورية تتعارض مع نصوص الدستور الذي على ينص المواطنة، فلو كنا في دولة مدنية لا بد من الالتزام بنصوص الدستور، وطالب بإلغاء نظام التنجيد الإجباري وأن دول كثيرة في العالم تتجه الآن إلى إلغائه بعد أمريكا مثل فرنسا وغيرها من الدول وأن نظام التنجيد يمثل سيطرة العسكريين على المدنيين.
وأضاف مايكل أن المزاج العام الآن ضد فكرة التنجيد، فطبقًا للإحصاءات الرسمية أن هناك 8 مليون شاب تهربوا من التنجيد وهذا الرقم بالنسبة للفئة العمرية المطلوبة في التنجيد تمثل 25% منها، وبالتالي الحديث أن المواطنين يرفضوا هذه الفكرة غير صحيح، وأضاف أن هناك تعتيم إعلامي على وجود حركة ضد التنجيد الإجباري بسبب وجود قانون يمنع نشر أي بيانات عسكرية بدون الرجوع للقوات المسلحة، وأن هناك قنوات فضائية وصحف طلبت إجراء حوارات صحفية معنا وفي النهاية ترفض، وعلق على أن هناك جريدة للقوات المسلحة –المجاهد– تقوم بنشر أمور من شأنها ازدراء الدين المسيحي وهو ما يمثل إهانة لدين سماوي تعترف به الدولة، وطالب مايكل بمرور ميزانية القوات المسلحة على البرلمان ممثل الشعب فمن حق دافعي الضرائب أن يعرفوا أين تذهب أموالهم؟!!
وأوصى المشاركون في نهاية الجلسة على الآتي:
1) عدم دستورية مشروع القانون المقدم.
2) وجود بعض النصوص غير الدستورية الموجود بالقانون رقم 127 لسنة 1980.
3) لا بد من مراجعة نظام التنجيد الإجباري وإقامة اجتماع حول مدى جدواه.
|