كتبت: مادلين نادر- خاص الأقباط متحدون
ساعات وينتهي عام ويبدأ آخر جديد، لا نعلم ماذا سيحمله للأسرة المصرية؟ وهل سيغير الأحوال داخل الأسر؟..وهل ستأخذ المرأة حقوقها أكثر؟ الأيام القادمة في السنة القادمة وحدها هي التي تستطيع أن تقدم لنا إجابة على تساؤلاتنا.
لكن الذي نحن على إيقانٍ منه هو أن عام 2009 قد شهد إصدار العديد من القرارت والقوانيين المتعلقة بالمرأة والأسرة، كما كانت هناك أيضًا مقترحات لمشروعات قوانيين جديدة ولكنها لم تصدر بعد. فيما يلي عرضًا لأهمها:
* في شهر مارس الماضي، تم تشكيل وزارة الأسرة والسكان بقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009، وتتكون الوزارة من عدد من القطاعات في ثلاثة مجالس قومية، هي المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ليتبعوا وزارة الأسرة والسكان، بعد أن كانوا تابعين لمجلس الوزراء منذ إنشائهم. وتضمن القرار الجمهوري تعيين السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان.
الجدير بالذكر أن الوزيرة مشيرة خطاب بعد حلف اليمن، توجهت مباشرة لمشاركة النائب العام في افتتاح الدورة التدريبية لوكلاء النيابة حول تفعيل تعديلات قانون الطفل التي تم إقرارها بالقانون المعدل رقم 126 لسنة 2008 قانون الطفل المعدل.
وافق مجلس الشعب في شهر يونيه الماضي على تعديل قانون الانتخاب لمجلس الشعب, والذي يتم بمقتضاه إضافة 64 مقعدًا للمرأة، فقد تم تعديل المادة 62 الخاصة بتمكين المرأة من المشاركة السياسية بمجلسي الشعب والشوري. والتي تقضي بتعديل تشريعي من خلال زيادة عدد مقاعد المرأة داخل البرلمان إلى 64 مقعدًا وهو ما يؤكد أهمية زيادة مشاركة المرأة في المجالات المختلفة، وشمل التعديل أن تمثل المرأة نسبة 11% من مقاعد البرلمان, لإقراره وتطبيقه في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل 2010 بالنظام الفردي, نصفهن من العمال والفلاحين, علي أن يكون التنافس في 32 دائرة انتخابية في 28محافظة تقتصر علي المرأة فقط, وبموجب التعديل المقترح ستتم إضافة المقاعد المخصصة للمرأة إلى إجمالي عدد المقاعد الحالية للبرلمان.
و قد أبدى بعض الحقوقيين والقيادات النسائية تخوفهم من الاختيار, فرغم وجود سيدات لهن أدوار بارزة في المجتمع تتخطى هذا العدد، ولكن بدون معايير محددة والاعتماد على المراكز ستأتي النتيجة عكسية، لذلك أكدوا على أهمية وضع معايير محددة لتكون النساء المرشحات فاعلات.
إن تخصيص مقاعد للمرأة خطوة مهمة وإيجابية في هذا التوقيت، ليكون هناك نسبة لا تمثل المرأة فقط في البرلمان، وإنما تعبر عما يتعرض له المجتمع من وجة نظر المرأة، باعتبارها تمثل نصف المجتمع, وكثير من المشاكل تدور في فلكها، وقد تعاني منها أكثر من الرجل.
* وكذلك صدر قرار بتعيين نشوي موسي كأول سيدة في منصب سكرتير عام مساعد بمحافظة بورسعيد، وذلك للمرة الأولي على مستوي الجمهورية.. وبذلك تأكد أن المرأة قادرة على تولي المناصب القيادية والنجاح فيها، وإثبات كفاءتها، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في جميع المواقع القيادية كوزيرة وقاضية وعمدة وغيرها من الوظائف القيادية.
* وفي شهر أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا ألزمت فيه وزير الداخلية باستخراج جواز السفر للزوجات اللاتي لم يوافق أزواجهن على استخراجه. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في العديد من أحكامها حق المواطن في استخراج وحمل جواز سفر لأنه لا يُعد عنوانًا لمصريته فقط بل هي رافد من روافد حريته الشخصية التي خصها له الدستور. كما أن المحكمة الدستورية سبق وأن أصدرت حكمها بعدم دستورية المواد8 و11 من قانون الجنسية والمادة3 من قرار وزير الداخلية937 لسنة996 التي كانت تنظم منح وتجديد جواز السفر للزوجة. وكانت إحدى الزوجات قد أقامت دعوي قضائية أمام المحكمة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام الوزير ومدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة باستخراج جواز سفر لها وأكدت أن إدارة الجوازات رفضت استخراج الجواز لعدم موافقة زوجها.
أما عن مشروعات القوانيين التي تم طرحها خلال العام ولكنها لم يبت في أمر صدورها حتى الآن فكان منها:
مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية والذي قدمته الشبكة العاملة في مجال حقوق المرأة، وكانت الشبكة تتطلع من خلال القانون المقترح أن تشارك مع الجهات المعنية بتعديل نصوص القانون الخاص بالأحوال الشخصية, ولقد وضع اقتراح القانون عدة نقاط أساسية في الاعتبار، أهمها المساوة وعدم التمييز، العدالة والإنصاف, إعلاء مصلحة الطفل في حالات الخلافات بين الوالدين, وحماية جميع أطراف العلاقة الزوجية.
أما القانون الآخر، الذي تم مناقشته في مجلس الشعب، فكان مشروع قانون "أطفال الأنابيب" والذي كانت قد اقترحته النائبة ابتسام حبيب حول تنظيم عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب. ويُحظر الاقتراح اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعي أوالإخصاب الخارجي في الأنابيب، إلا إذا توافرت عدة شروط، وهي أن يثبت بناءًا على تقرير طبي صادر من ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض النساء أن الزوجة لايمكنها الحمل إلا بهذا الطريق، وأن تكون العملية المزمع إجراؤها بين زوجين وأثناء قيام الحياة الزوجية، وأن يحصل الطبيب على موافقة كتابية من الزوجين بعد تبصيرهما بكافة المخاطر المحتملة للعملية ونسبة نجاحها والطفل الذي يولد من خلال هذا الطريق هو طفل شرعي.
ويرفض الاقتراح بمشروع القانون أيضًا إجراء عملية الإخصاب الخارجي في الأنابيب التي تتم بين بويضة الزوجة ونطفة الزوج ثم تعاد فيها البويضة المخصبة منها لتزرع في رحم إمرأة أخرى غير الزوجة تسمى "صاحبة الرحم" المعار أو المستأجر أو الأم البديلة التي تكون مهمتها الحمل نيابة عن الزوجة وتسليم المولود للزوجين.. ويطالب بمعاقبة كل من خالف مواده بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه. |