CET 00:00:00 - 01/02/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
 دعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المواطنين إلى إرسال برقيات احتجاج على محاولات الحزب الوطني الحاكم تقنين ملكية الآثار المصرية للأفراد وإرسال هذه البرقيات بشكل عاجل إلى كلٍ من: رئيس الجمهورية قصر عابدين القاهرة، رئيس الوزراء مبنى رئاسة الوزراء بشارع حسين حجازي محاولات تقنين ملكية الآثاربالقاهرة، رئيس مجلس الشعب مبنى مجلس الشعب بشارع مجلس الشعب القاهرة، ورئيس مجلس الشورى مبنى مجلس الشورى بشارع القصر العيني القاهرة.
وذلك لوقف المحاولات التي يقوم بها الحزب الحاكم في البرلمان من أجل تمرير القانون الذي يهدف إلى تقنين "تجارة الآثار المصرية"، حيث يرى المركز أن تمرير هذا القانون سيفتح الباب على مصراعيه لتهريب الآثار المصرية للخارج، مبديًا تعجبه من تلك السياسات الحكومية المتناقضة، ففي الوقت الذي تدعى فيه هيئات حكومية سعيها لوقف سرقات الآثار المصرية وسعيها أيضا لاسترداد ما هرب منها للخارج -ولن نستطيع استرداد معظمها بحكم المعاهدات الدولية مع اليونسكو، فالآثار التي خرجت بشكل غير شرعي بعد عام ٧٢ هى التي سنتمكن من استعادتها مرة أخرى، أما ما قبل ذلك فلن نتمكن من استعادتها الغ بموافقة حائزها الخارجي-، يأتي مشروع هذا القانون ليتيح تملك الأفراد للآثار وحيازتها والتجارة الداخلية فيها، ومن ثم تسهيل تهريبها للخارج مرة أخرى .على حد قول المركز.
محاولات تقنين ملكية الآثاروأكد المركز أن هذا الإجراء مخالف للقانون فالصفة الأثرية تثبت للعقار أو المنقول متى كانت له قيمة أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات التي قامت على أرض مصر حتى ما قبل مائة عام (حكم الإدارية العليا رقم 318 - لسنــة 33 - تاريخ الجلسة 28 \ 03 \ 1987 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1020).
وتختص هيئة الآثار بلجانها الفنية و الإدارية بإثبات صفة الأثرية -متى قدرت الهيئة المذكورة أن للدولة مصلحة قومية في حفظ عقار أو منقول توافرت له صفات الأثر- حتى ولو كان يخرج من نطاق الحد الزمني (المائة عام) المشار إليها -و تقدير صفة الأثرية في هذه الحالة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الثقافة– ومتى ثبتت صفة الأثرية لعقار أو منقول فانه يتعين تسجيل هذا الأثر بالإجراءات و القواعد المقررة بالمادة "12" من القانون رقم 117 لسنة 1983.

وقال المركز المصري أننا لا نحتاج لقانون جديد فنصوص قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 اشتمل على بيان بالتصرفات التي يمكن أن ترد على الآثار استثناءا كالموافقة على عرض بعض الآثار في الخارج والتي عقد الاختصاص في شأنها لرئيس الجمهورية، وبعد إتباع مجموعة من الأوضاع والشروط والإجراءات القانونية، وقد أكد المركز أن المحكمة الإدارية العليا نددت بأي تساهل في حماية أثارنا أو العبث بها تحت زعم أنها ستدر دخلاً من عرضها في الخارج وذهبت إلى أن الإضرار بآثارنا "يؤدى لقيام المسئولية إداريًا ومدنيا وجنائيا باعتبارها مسئولية شخصية تجاه شعب بأسره -فالعائد المالي ليس ولا يجب أن يكون هو وجه المصلحة العامة في عرض الآثار في الخارج- لا يصح أن تأكل مصر بآثارها". (الطعن رقم 4753 - لسنــة 44 - تاريخ الجلسة 23 \ 06 \ 2001 - مكتب فني 46 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 2285).
وأضاف المركز أننا لا نملك رفاهية مسايرة أو مواكبة دول أوروبية للأخذ بتجربتها في هذا المجال من ناحية لتفرد الحضارة المصرية، التي تجعل من الصعب القول بأن بعض الآثار لها أهمية قصوى والأخرى أقل أهمية، ومن ناحية أخرى أن العديد من هذه الدول يتيح الاتجار في الآثار المسروقة من الحضارات الأخرى وتحظر الاتجار في آثار حضارتها.
ويناشد المركز المصري كل المواطنين والنشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين بإعلان اعتراضهم واحتجاجهم على هذا القانون باعتبار أن إتاحة الاتجار في تاريخ وحضارة مصر، عبث وجريمة أخلاقية وثقافية لا يجب السماح بارتكابها فالمال ليس هدف في حد ذاته، وتاريخ الأمم والشعوب لا يقدر بأي مال، ولا يمكن أن تكون الحضارة حكرًا على حفنة من السماسرة بل يجب أن تظل ملكًا للشعب وتراثًا للإنسانية.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت عدد التعليقات: ٢ تعليق