CET 17:06:04 - 12/02/2014

أخبار مصرية

اليوم السابع

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، بحيث يتم تغليظ الغرامة المقررة على إلقاء مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام والأماكن غير المخصصة، لإلقاء المخلفات مثل الميادين والأنفاق وعلى الكبارى والجسور والسكة الحديد والأماكن الأثرية وفى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتى وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب فى الاجتماع المشترك فى إطار جامعة الدول العربية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/12/2010.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربى فى هذا المجال، وذلك من منطلق إدراك الدول العربية لخطورة ما ينتج عن هذه الأعمال الإجرامية من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار وتهدد الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى ويخل بسيادة القانون.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت عدد التعليقات: ٠ تعليق

خيارات

فهرس القسم
اطبع الصفحة
ارسل لصديق
اضف للمفضلة

جديد الموقع