كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون الأمر الأول: الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة والذي أجاز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تراءى للمحكم أنه لا يوفر للنظام التأميني في إطار تنظيمي وإشرافى محايد وترتب عليه عدم قيام مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بدوره المنوط به قانونًا في إدارة أموال التأمينات الاجتماعية والحفاظ عليها وصيانتها وتنميتها. الأمر الثاني: قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بشأن تحديد الوزير المختص بتطبيق قانون التأمين الاجتماعي والذي نص في مادته الأولى على أن "يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات أينما ذُكر في كافة التشريعات والقوانين الأخرى." فبموجب النص المتقدم جمع وزير المالية بين (رئاسته لمجلس إدراة بنك الإستثمار القومي -الذي تودع فيه احتياطيات أموال التأمينات- ورئاسته لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) أي بين صفة الدائن بالنسبة لأموال التأمينات التي يتم إقراضها للدولة وبين صفة المدين حال اقتراض الخزانة العامة لهذه الأموال، والوزير المذكور يقوم بتحديد مدة سداد القرض وعائده بقرارات مركزية وتعليمات إدارية دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي الذي يفترض قيامه بإدارة أموال التأمينات بالنيابة عن أصحابها. فقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن 35902 لسنة 55 قضائية عليا لمحاولة وقف الإحالة للمحكمة، وبعد أن تداولت الدعوى قضت المحكمة الإدارية العليا ظهر أمس بإجماع الارآء برفض طعن هيئة قضايا الدولة وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى باحالة القضية للمحكمة الدستورية. ويرى المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن أبرز ما في حكم الإدارية العليا ليس فقد تأييد الإحالة للمحكمة الدستورية، ولكن أيضًا يعد تأكيدًا وتأييدًا للرسالة التي وجهها حكم محكمة القضاء الإداري للمشرع عند صياغة تشريعات التأمينات الاجتماعية، حيث وضع الحكم مجموعة من المعايير التي تكفل تحقيق نظامًا تأمينيًا يتمتع بطابع اجتماعى ويحمي حقوق المؤمن عليهم، وجاء به "فإن التنظيم التشريعى للتأمين الإجتماعى فى مصر ينبغى أن يراعى عدداً من المبادئ والأسس والضوابط الكفيلة بجعله نظاماً تراكمياً قادراً على الوفاء بالتزاماته وتحسين مستوى دخل المشاركين فيه ومن ذلك ما يلى: 1 ـ أن يضمن التشريع بقاء واستمرارية قيام الدولة بتقديم الرعاية التأمينية للمواطنين باعتبارها حق لهم. 4 ـ أن ينص التشريع صراحة على أن مدخرات التأمينات الإجتماعية وعائدات إستثمارها حق لأصحاب المعاشات مقرر لرعايتهم تأمينياً ولتحسين معاشاتهم لتتماشى مع زيادة أعباء المعيشة. 6 ـ أن يلزم الخزانة العامة بسداد الفوائد المستحقة على مدخرات التأمينات التى تقترضها الدولة سنوياً طبقا للأسعار السائدة فى السوق. وإذ يرحب المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بهذا الحكم التاريخى فإنه يطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بإحترام أحكام القضاء وإنفاذ هذه المبادىء التى نادت بها محكمة القضاء الإدارى وأيدتها الإدارية العليا فى أرض الواقع، ويرى أن أولى هذه الخطوات هو وقف أى تعديلات على قانون التأمين الإجتماعى وطرح مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية على الرأى العام ومنظمات المجتمع المدنى، وفتح حوار مجتمعى بشأنه. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت | عدد التعليقات: ٠ تعليق |