كتب – نعيم يوسف
أصدر العقيد أحمد محمد على – المتحدث العسكري – بياناً حول أسباب صدور بعض القوانين التي تخص القوات المسلحة ، ومنها القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والقانون رقم 21 لسنة 2014 بشان تشكيل مجلس الدفاع الوطني ، والقانون رقم 18 لسنة 2014 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة أوضح فيه العديد من النقاط.
وأوضح العسكري أن القوانين المذكورة ، والتي صدرت خلال الأيام الماضية جاءت تنفيذاً للتكليفات التي وردت بتعديلات دستور 2014 ، الذي تم الاستفتاء عليه في شهر يناير الماضي .
وأضاف: المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه في القانون رقم 4 لسنة 1968 ، الخاص بالقيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته ، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1968 ، وتم تعديله عدة مرات ، آخرها كان القرار الجمهوري رقم 365 لسنة 1989 الذي تضمن التشكيل والاختصاصات ، وهذه القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع ، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية اجتماعات المجلس ، تكون رئاسة المجلس له باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتابع: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة ، وجميع مهامه عسكرية ، تخص الجيش المصري ، بخلاف مجلسي الدفاع الوطني والأمن القومي اللذان لهما مهام ذات طبيعة مختلفة.
وأضاف: يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جلساته بصفة دورية ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع ... وحضور رئيس الجمهورية اجتماعاته غالباً ما يكون في المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجة حضور سيادته.
وتابع: نناشد وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية في تناول الأخبار والموضوعات التي تخص القوات المسلحة ، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأي العام ، تجنباً لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصري .
|