مصراوي |
اتهم الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام لنقابة الصيادلة مجموعة من أعضاء النقابة من المنتمين لجماعة الإخوان بمحاولة إفشال اتفاقية المحاسبة الضريبية بين وزارة المالية والنقابة. وكان العشرات من الصيادلة قد تظاهروا يوم الاثنين أمام وزارة المالية احتجاجًا على توقيع مصلحة الضرائب اتفاقية المحاسبة الضريبية الخاصة بالصيادلة مع غير ممثلي نقابة الصيادلة الشرعيين، مؤكدين أن هناك مؤامرةً تُدبَّر ضد النقابة ومهنتهم. وقال الدكتور سيف الله إمام أمين عام النقابة "إن تلك الوقفة تأتي متزامنةً مع المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وأمين عام النقابة "الخارج على شرعية النقابة"، مؤكدًا أن الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة منح الدكتور محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب تفويضًا قانونيًّا لتمثيل النقابة أمام الضرائب". وقد اكد الدكتور يوسف بطرس وزير المالية تنفيذ الاتفاق بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية والنقابة العامة للصيادلة وبمشاركة 21 نقابة فرعية لتيسير المعاملة الضريبية والنقابة العامة للصيدليات لإنهاء الخلافات التي ثارت مؤخرا بين الصيادلة والإدارة الضريبية. وصرح الدكتور بطرس غالي بأن الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها على أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 19ر15 % من قيمة المشتريات للأدوية و20 % سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25 % من سعر الشراء . وأضاف أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخرى غير قاصر بيعها على الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء. وأضاف الوزير بأن الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشآت الصغيرة للأغراض الضريبية يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60 % من آخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة على أن يتم سداد تلك النسبة على ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام على أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام . ونوه غالى بأنه في حالة إتباع هذه الطريقة لا تسري على تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ. وقال الدكتور بطرس غالي أنه من ضمن التيسيرات التي يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها. من جانبه، أشار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن جميع المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبي مثل الأجور وإيجار الصيدلية ومصاريف التأسيس والصيانة والتبرعات حيث سمح بخصم كامل التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها . وأشار الى انه بالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للإشراف الحكومي فسمح بخصم التبرعات لها في حدود 10 % من صافي الربح وتيسيرا على الصيادلة سمح الاتفاق باعتماد كشوف المرتبات والأجور التي يقدمونها للعاملين لديهم والمسدد على أساسها ضريبة المرتبات كمستند رسمي على أن يوضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه الرقمي القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا , كما يسمح القرار بخصم 7 % من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا وذلك تيسيرا على الصيادلة. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت | عدد التعليقات: ٢ تعليق |