CET 18:37:40 - 08/04/2009

بيانات وحملات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
قرر مجلس الشعب القانون الأتي  وقد أصدرناه
المادة الأولي :- يقصد بدور العبادة الآتـــــي :-
المساجد ، الكنائس ، المعابد ، وما في حكمها مثل المدافن والأديره والزوايا ويقصد بالجهة الادارية : الأدارة الهندسية بالوحدة المحلية أو الحي الكائن بدائرة اختصاصه دور العبادة المراد ترخيصها

المادة الثانية : لا يجوز أقامة أي دور عبادة او تعليتها او اعادة بنائها بعد العمل بهذا القانون الا بترخيص من الجهة الادارية المختصة

المادة الثالثة : لا يجوز بناء أي دار عبادة أعلي بناء قائم أو أسفل أي بناء قائم أو تحويل بناء كله أو بعضه ليكون دار عبادة ويحظر انشاء دور عبادة داخل اى من اجهزة الدولة او مؤسساتها وخاصة التى تتعامل مع الجمهور مثل اقسام ومراكز الشرطة  والنيابات والمحاكم وغيرها

المادة الرابعة : يقدم طالب الترخيص عند انشاء دور عبادة لأول مرة طلبا الي الجهة الادارية المختصة علي أن يرفق به سند ملكية الأرض وموافقة الرئيس الديني للطائفة المراد انشاء دور عبادة لها ويعطى له ايصال بذلك مدون فيه رقم مسلسل وتاريخ وساعة تقديم الطلب .

المادة الخامسة :
تقوم الجهة الادارية بفحص الطلبات المنوة عنها بالمادة السابقة واستدعاء اصحاب الشأن لاستيفاء طلباتهم ويجب عليها البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز سنتين يوماً من تاريخ الطلب لها مستوفياً الأوراق ويعتبر انقضاء المدة المذكورة دور رد بمثابة موافقة علي طلب الترخيص بالبناء .

المادة السادسة : يجب علي الجهة الادارية في حالة رفض طلب ترخيص بناء دور عبادة أن تصدر قراراً مسبباً موضحاً في أسباب الرفض ويجوز لطالب الترخيص الطعن عليه أمام محكمة القضاء الاداري التي يجب أن تنظر فيه علي وجه السرعة

المادة السابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي للنشر .

مركز الكلمة لحقوق الإنسان

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت عدد التعليقات: ٢ تعليق

خيارات

فهرس القسم
اطبع الصفحة
ارسل لصديق
اضف للمفضلة

جديد الموقع