CET 00:00:00 - 24/04/2010

مساحة رأي

 بقلم : نصر القوصى
 لقد أعطى  القانون الحق  لأى مواطن  مصرى صاحب مظلمة  أن يذهب  بمظلمته الى  جهات التحقيق  فى عمله وأذا لم تقم هذه الجهات  بأنصافه وأرجاع حقه فالقانون أعطى له الحق برفع شكواه  الى أعلى سلطة فى الدولة حتى لو كانت هذه السلطة  هى   رئاسة الجمهورية ولكن  ما حدث مع زميلنا أحمد مصطفى  فنجان أحد الكتاب البارزين على  المواقع والذى يعمل مرشدا سياحيا  شيئا آخر فلمجرد أن قام بأرسال شكوى ضد بعض مسئولى وزاره السياحة  بمدينة الأقصر للرئيس  محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية و الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء  يشرح فيه بعض التجاوزات  التى  حدثت من قيل العاملين بمكتب وزارة السياحة وبمجرد  تحويل تلك الشكوى  إلى  مكتب  وزير السياحة و هيئه الرقابة الاداريه بالقاهرة  من أجل التحقيق  فيها  سرعان  ما بدأ مدير مكتب وزارة السياحة بالأقصر  بالتنكيل  به  حيث سرد لنا  الزميل أحمد مصطفى  فنجان  المرشد السياحى من خلال رساله أرسالها لنا عن  وقائع التنكيل الذى يتعرض له  حيث أكد من خلال رسالته الآتى أن  مدير مكتب وزارة السياحة قام بأستدعائه شفويا عن طريق التليفون للحضور إلى مكتب الوزاره بالأقصر وبمجرد وصوله  طلب منه  تسليم ترخيص مزاوله مهنه الإرشاد السياحي الخاص به  

 وحينما  سأل عن السبب  فى ذلك  أكد له مدير المكتب  بأنه مازال  يمارس  عمله  كموظف  حكومى بالهيئة العامة للاستعلامات و مؤمن عليه  لدى الهيئة و لما كانت تلك المعلومات غير صحيحة
حيث أكد أحمد  مصطفى فنجان  بأنه ترك العمل  بالهيئة العامة للاستعلامات منذ 1/1/2010 و قد قام  بتقديم صورة الأستقالة من الهيئة و عليها خاتم شعار الجمهورية  بجانب  توقيع مدير الاداره المركزية لإعلام جنوب الصعيد  وقام بفتح ملف تامينى باسمه  يحمل رقم تامينى 14834184 و رقم منشأه 2398018 بنشاط مرشد سياحي و قد استصدر خطابا من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع الأقصر تفيد بكل ما سبق ذكره إلا إن  مدير مكتب وزاره السياحة بالأقصر  رفض قبول تلك المستندات منه وحاول من وقت لأخر سحب ترخيص مزاوله مهنه الإرشاد السياحي الخاص به  وبعد ذلك تم أستدعائه من قبل  مكتب وزاره السياحة بالأقصر و عند حضوره لمقر المكتب رفض مدير المكتب أجراء تحقيق  معه  من أجل أن يثبت خطأ بأنه يرفض الحضور  وما توقعه المرشد   قد حدث فقد ارسل  مدير مكتب وزاره السياحه  بالأقصر الى الشرطه قراره رقم 141 الصادر فى 12/4/2010   الخاص  بسحب ترخيص الارشاد السياحى الخاص به و لما كان ذلك مخالفا لمواد القانون 121 لسنه 83 و الذى يخول لوزير السياحه او من ينوب عنه توقيع عقوبه الغرامه او إيقاف الترخيص لمده 3 اشهر للمرشد السياحى الذى يخالف مواد ذلك القانون بعد أجراء تحقيق كتابى  معه  و نظرا لأن هذا المسئول  يتعمد التنكيل به فقد اصدر هذا القرار دون  أجراء تحقيق معه  

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت عدد التعليقات: ٢ تعليق