كتب : جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
أجازت فتوى إسلامية صادرة عن مؤسسة الأزهر بأنه جائز شرعًا إجراء جراحات التحول الجنسي لكل من الرجال والنساء
وكان أحد الأشخاص يريد إجراء جراحة تحول جنسي في ماليزيا إلا أن مركز البحث الإسلامي بماليزيا قد طلب منه بيان حكم الشريعة الإسلامية في إجراء عمليات جراحية يتحول بها الرجل إلى امرأة وما شابه ذلك، وبيان ما إذا كان يوجد من النصوص الشرعية والفقهية ما يؤيد ذلك ؛ وطلب السائل من الأزهر بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع حتى يتسنى له إرساله إلى حكومة ماليزيا.
هذا وقد كان فضيلة الإمام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، قد أجاب على هذه الفتوى المنشورة في مواقع إسلامية، بالتأكيد على أن إجراء عملية جراحية بتحويل الرجل إلى امرأة أو العكس جائز، متى كان المقصود منها إبراز عضو خلقي مطمور، ولا يجوز ذلك لمجرد الرغبة في التغيير فحسب.
وقال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق :
"عن أسامة بن شريك قال ( جاء أعرابي فقال يا رسول الله أنتداوى؟ قال نعم فإن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاء عَلمه من علِمه وجَهله من جهِله)، وفي لفظ ( وقالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال نعم عباد الله تداوو فأن الله لم يضع داءً وإلا وضع له شفاءً أو دواءً إلا داءً واحدًا قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهِرم ). رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وصححه" نيل الأوطار للشوكاني شرح منتقى الأخبار ج 8 ص 200 ".
وعن جابر قال ( بعث رسول الله صلى الله وعليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبّا فقطع منه عرقًا ثم كواه) " رواه أحمد ومسلم " المرجع السابق ص 204.
وفي حديث عرفجة ابن أسعد الذي قُـطع أنفه يوم الطلاب قال (أصيبت أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من ورق " فضة " فأنتن عليّ فأمرني رسول الله صلى الله وعليه وسلم أن أتخذها أنفاً من ذهب) صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي جـ7 ص 269 ـ 270 طبعة أولى - المطبعة البهية المصرية بالأزهر سنة 1350 هجرية ــ 1931 م.
قال ابن العربي في شرحه لهذا الخبر أنه استثناء من تحريم الذهب بإجازة الانتفاع به عند الحاجة عن طريق التداوي.
وعن عروة بن الزبير ابن زينب بنت أبي سلمة أخبرته "أن النبي صلى الله وعليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث ــ بفتح النون وكسرها ــ وهو المؤنث من الرجال وإن لم تُعرف منه الفاحشة، وفإن كان ذلك فيه خلقه فلا لوم عليه، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك وإن كان بقصد منه فهو المذموم" صحيح البخاري بشرح إرشاد الساري للفسطلاني ج 7 ص 1460 طبعة سادسة المطبعة الأميرية ببولاق 1305 هـ ، مع شرح النووي على صحيح مسلم في باب اخراد المتشبهين بالنساء من البويت ".
وفي فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج 9 ص 273 طبعة حسنة 1348 هجرية المطبعة البهية المصرية بالازهر" لابن حجر العسقلاني في باب المتشبهين بالنساء (أما ذم التشبيه بالكلام والمشي فمختص ممن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين، وأما إطلاق من أطلق كالنووي ــ وأن الخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذ لم يقدر على ترك التثني والكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك مُمكناً ولو بالتدريج فتركه بغير عُذر لحقه اللوم. واستدل بذلك الطبري بكونه صلى الله وعليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة كما في ثالث أحاديث الباب الذي يليه ، فمنعه حينئذ. فدل أنه لا ذم على ما كان من أصل الخِلقة.
لما كان ذلك، كان من فقه هذه الأحاديث الشريفة وغيرها من الأحاديث الواردة في التداوي إجازة إجراء جراحة يتحول بها الرجل إلى امرأة، أو المرأة إلى رجل، متى انتهى رأي الطب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المطمورة أوعلامات الرجولة المغمورة ، باعتبار هذه الجراحة مُظهِرة للأعضاء المطمورة أوالمغمورة تداوياً من علة جسدية لا تزول إلا بهذه الجراحة، كما جاء في حديث قطع عرق من أبي ابن كعب وكيه بالنار حسبما تقدم.
ومما يذكي هذا النظر ما أشار إليه القسطلاني والعسقلاني في شرحيهما على النحو السابق حيث قالا ما مؤداه إن على المخنث أن يتكلف إزالة مظاهر الأنوثة، ولعل ما قال به صاحب فتح الباري "بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك" واضح الدلالة على أن التكلف الذي يؤمر به المخنث قد يكون بالمعالجة والجراحة.
•تجدر الإشارة هنا أن هناك ضجة أُثيرت في مصر بعد قيام بعض الأشخاص بعمليات تحول جنسي من ذكور إلى إناث وأبرز مثال على ذلك قصة المواطنة "سالي" التي تم فصلها من جامعة الأزهر بسبب هذه الأمر. |