CET 00:00:00 - 30/06/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

* القضاء يرفض الدعوى لأنه يستمد ولايته من نصوص الدستور
* السلطة القضائية ليس لها الحق فى إلغاء أصل الحق.

كتبت: حكمت حنا - خاص الاقباط متحدون

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم، برفض الدعوى المقامة من "محمد البرادعي"- المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- والخاصة بوقف تنفيذ وإلغاء الشروط المحددة لقبول ترشيح المستقلين عن الأحزاب السياسية لرئاسة الجمهورية؛ لعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى.

حيثيات الحكم
وجاء في حيثيات القضاء يرفض طلب "البرادعي" بتغير شروط الترشيح للرئاسة بالدستور الحكم، أن نصوص المادة (76) من الدستور، وما تتضمنه هذه المادة والمادة (88) من إسناد الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب أعضاء مجلس الشعب إلى لجان عامة تُشكّل من أعضاء من هيئات قضائية، دون وجود اشراف قضائي كامل على صناديق الإنتخاب، يأتى تأسيسًا على أن تضمين بعض مواد عند تعديلها ما يحيل دون مبدأ المساواة المقرر في الدستور، أو تقرير أحكام تتعارض مع بعض المبادئ التي رسمها الدستور، أو التخلي عن بعض الضمانات المقررة لمصلحة المواطنين عند صدوره عام 71 ، كلها أمور ليس أمام المواطنين تعديلها أو إلغائها باللجوء إلى القضاء؛ والذى يستمد ولايته من نصوص الدستور.

حدود اختصاص مجلس الدولة ومحاكم السلطة القضائية 
وطبقا لنص المادة (172) من الدستور، وأحكام قانون مجلس الدولة، فإن اختصاص مجلس الدولة محدد بنظر المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ولا يمتد اختصاصه إلى محاكمة، أى وقف أو إلغاء، نصوص الدستور أو القوانين. كما أن محاكم السلطة القضائية المنظمة لقانون السلطة القضائية قد حدّد المشرع اختصاصاتها في القوانين استنادًا لعمل هذه المحاكم، ولم يستند إليها أي اختصاص بوقف تنفيذ أو إلغاء نصوص الدستور.

من لهم الحق فى تعديل الدستور
وجاء أيضًا فى حيثيات الحكم، أن القرارات السياسية بمطالبة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب، والذين منحهم الدستور هذا الإختصاص، لهم الحق في تعديل الدستور بناء على طلب الشعب، وليس للسلطة القضائية الحق في إلغاء أصل الحق.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت عدد التعليقات: ٢ تعليق