CET 00:00:00 - 27/07/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

وتطعن ضد الطلاب المساجين الراغبين في تأدية امتحانات الدراسة بحجة قانون الطوارئ
كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون

 طعنت وزاة الداخلية على الحكم الصادر لصالح "محمد عطية عويس نصار" -من محافظة الإسماعيلية- والقاضي بتعويضه بمبلغ 110 آلاف جنيهـًا؛ وذلك نتيجة اعتقاله في الفترة من عام 1995 وحتى 2006 بموجب قانون الطوارئ، والذي اعتبره المتضرر إصابة بالغة الأثر عليه وعلى أنجاله الخمسة، وحرمانهم من حقوقهم المادية.

كما قامت الوزارة أيضًا بالطعن على حكم القضاء الصادر لصالح "رمضان مصطفى حداية" -من محافظة القاهرة- والقاضي بإلزام الوزارة بدفع مبلغ ألف جنيهًا كتعويض عن أمر اعتقاله الخاطئ في الفترة من 5/3/2002 وحتى 12/8/2002 تحت سطوة قانون الطوارئ.

وعلى جانب أخر.. لم يسلم الطلاب المودعين بالسجون المصرية من سطوة وزير الداخلية الذي رفض تمكين الطالب "ضياء الدين سيد محمد بكر" من تأدية الامتحانات بمدرسة "عبد المنعم رياض التجارية" -نظام خمس سنوات- بالفرقة الأولى، حيث تم اعتقاله دون أي سند ودون محاكمة؛ وذلك كما جاء في دعواه تحت وطأة قانون الطوارئ.

وكانت إدارة السجن قد حرمته من أداء الامتحانات المقررة خلال الفترة من 1993 حتى 2002م، وعندما قاضىَ وزارة الداخلية قضت له المحكمة بتعويض قدره 40 ألف جنيهًا عن سنوات اعتقاله.

كذلك قام وزير الداخلية بالطعن على الحكم الصادر لصالح الطالب "مصطفى سعيد إبراهيم كامل"، والمُقيد بالفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، والصادر لصالحه حكم بتعويضه بمبلغ 35 ألف جنيهًا عن سنوات حرمانه من الامتحان خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 2003م، وتخلفه عن بقية زملائه.

واستند "العادلي" في طعونه المُقامة ضدهم إلى تحميل أحكام التعويض لخزانة الدولة فوق ما تطيق، مما يؤدي إلى مزيد من الأعباء المالية عليها؛ فضلاً عن أن قانون الطوارئ -والصادر من رئيس الجمهورية- يعطي الحق في إصدار أي قرار اعتقال في أي وقت بشأن المشتبه فيهم، أو الذين يمثلون خطرًا على الأمن العام دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت عدد التعليقات: ٠ تعليق