CET 00:00:00 - 25/04/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

خاص الأقباط متحدون
أعلنت منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان عن اقتراحها لمشروع قانون للتبني وذلك بعد الإطلاع على الدستور وخاصة في مواده الأولى "المواطنة" والأربعون "المساواة" والسادسة والأربعون "كفالة حرية العقيدة" وبعد الاطلاع على قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وبعد الإطلاع على لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 وتعديلاتها الصادرة في يوليو 2008.
الدكتور نجيب جبرائيلأوضح د. نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أنه قد تبنى ومنظمته إعداد مشروع هذا القانون عندما أثيرت القضية الكبرى التي مازالت منظورة أمام المحاكم المصرية والتي تُعرف بقضية الاتجار بالأطفال والدكتور نجيب جبرائيل يرأس جانب كبير من الدفاع في هذه القضية بعد أن تبين إن الأطفال موضوع هذه القضية وجميع أطرافها مسيحيوا الديانة سواء كانوا أزواج أو زوجات أو أطفال وخاصة إن جانب كبير من أطراف هذه القضية لم يكن تبنيهم لأطفال في مقابل مادي مما يرفع القصد الجنائي عنهم وهو قصد الاتجار وأيضاً إن دفع البعض إلى استخراج إخطارات ولادة وشهادات ميلاد للأطفال بطرق غير رسمية سببه الدولة بحظرها التبني على المسيحيين رغم أن شريعتهم تبيح ذلك ولا تحظره فلماذا تلزم الدولة المسيحيين بقوانين ترفضها شريعتهم.
الجدير بالذكر أن ذلك المشروع سيقدم خلال أسبوع من قبل المنظمة للجهات الآتية:
1- رئيس الجمهورية.
2- رئيس  مجلس الوزراء.
3-المجلس القومي للأمومة والطفولة.
4- لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي.
مواد القانون المقترح:
المادة الأولى: يقصد بالتبني حضانة طفل أو أكثر وكفالة تربيته ورعايته والعناية به ونسبه قانوناً إلى رجل أو امرأة واتخاذ اسما له وتاريخ ومكان للميلاد ممن كان معترف به كمستشفى أو مستوصف أو ملجأ أو دور رعاية اجتماعية أو جمعية مشهرة ومعترف بها قانوناً.
المادة الثانية: على الشخص الراغب في التبني أن يتقدم بكافة المستندات التي تؤيد وتضمن قيامه برعاية وكفالة الطفل المتبنىَ رعاية كاملة وكافية وعدم تعرضه لأي خطر والمحافظة على صحته جسمانياً ونفسياً واجتماعياً.
المادة الثالثة: على راغب التبني أن يقوم بإخطار وإبداء رغبته في التبني إلى الجهة المختصة وهي المجلس القومي للأمومة والطفولة على نموذج معد لذلك ومشفوعاً بالمستندات التي تؤيد رغبته في التبني وكفالته للطفل الذي يرغب في تبنيه والجهة والمؤسسة التي يرغب التبني منها ويقوم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببحث هذا الطلب والرد عليه في ميعاد أقصاه شهرين من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة انقضاء هذه المدة دون رد أو إصدار رداً غير مسبباً للرد ففي جميع الأحوال يجوز لطالب التبني أن يلجأ إلى القضاء المستعجل للطعن على قرار الرفض أو القرار السلبي على أن يفصل في طعنه في ميعاد غايته ستة أشهر من تاريخ قيد الدعوى يعتبر حكم القضاء المستعجل بشقيه حكماً انتهائياً في هذا الشأن.
المادة الرابعة: في حالة الموافقة على التبني طبقاً للمادة الثالثة من هذا القانون على طالب التبني أن يستوفي كافة الإجراءات المتبقية للحصول على الطفل من حيث استصدار إخطار بالولادة وشهادة ميلاد الطفل ويكون ذلك وفقاً للائحة التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون وزيرة المرأة والسكان في ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة الخامسة: يحظر التبني إلا في حالة اتحاد الدين ويحظر مطلقاً التبني بين مسلم وغير مسلم أو العكس أياً كان ديانة غير مسلم وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة السادسة: لا تخضع إجراءات وشروط التبني المنصوص عليها في هذا القانون لأي إجراءات أمنية أو أجهزة رقابية وتظل الجهة المختصة بهذا الشأن وهو المجلس القومي للأمومة والطفولة.
المادة السابعة: يحظر حظراً باتاً أن يكون القصد من التبني هو الاتجار بالأطفال بأي نوع من أنواع الاتجار سواء بمقابل أو بعوض أو بدون عوض سواء كان عينياً أو مادياً أو معنوياً وفي حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومي للأمومة والطفولة مع مراعاة العقوبات المقررة في هذا الشأن والواردة في هذا القانون وفي قانون العقوبات.
المادة الثامنة: إذا كان لطالب التبني الرغبة في التبني طفل أو أكثر من أسرة معلومة الأبوين وبحد أقصى طفلين فلا يجوز حرمان الأبوين أو من له حق الرؤية من رؤية الطفل المتبنىَ طبقاً لقواعد وقوانين الرؤية رضائاً أو قضائاً ولا يجوز التبني لأكثر من طفل من أسرة واحدة وبحد أقصى طفلين للتبني.
المادة التاسعة: لا يجوز لطالب التبني أن يفرق بين طفلين من أسرة واحدة بأن يقوم بتربية طفل في مكان بعيداً عن شقيقة أو شقيقته وفي حالة مخالفة ذلك يتم نزع الطفل منه بعد إنذاره قانوناً وعدم امتثاله.
المادة العاشرة: يلتزم الشخص المتبنى بالضوابط والقواعد التي تصدر من المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن رعاية الطفل المتبنى مثل التزام الشخص راغب التبني بتوفير كافة الإمكانيات للكشف الطبي على الطفل بصفة دورية وتقديم كافة الرعاية له حسب القواعد والضوابط التي يضعها المجلس القومي للأمومة والطفولة.
المادة الحادية عشر: عند سفر الشخص طالب التبني بالطفل إلى خارج البلاد يجب عليه أن يخطر أسرته إذا كان الطفل معلوم النسب أو المجلس القومي للأمومة والطفولة إذا كان الطفل غير معلوم النسب وشريطة ألا يكون هذا السفر بطريقة نهائية لا يعود منها إلى البلاد وعليه أن يقدم الشخص طالب التبني كافة الضمانات التي تفيد رجوعه.
المادة الثانية عشر: يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تبني يخالف  نص المادة الخامسة من هذا القانون ويعاقب طالب التبني إذا تبين علمه بأن الشخص الذي تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين على أن تتبع هذه العقوبة  بنزع الطفل وتسليمه فوراً إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة.
المادة الثالثة عشر: وفي حالة مخالفة نص المادة السابعة من هذا القانون يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة لهذه المخالفة والواردة في قانون العقوبات ما لم يكن هناك نص مشدد.
المادة الرابعة عشر: في حالة مخالفة نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون يعاقب الشخص طالب التبني بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه مع الإنذار بنزع الطفل في حالة التكرار ويلغي كل قانون يخالف ذلك.
المادة الخامسة عشر: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة على أن يسري تنفيذه بعد شهر من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٦ صوت عدد التعليقات: ٦ تعليق