CET 00:00:00 - 08/08/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

بسبب بيانات الرقم القومي لمسيحية:

"بيتر النجار": يجب تحريك الدعوى الجنائية ضدهما لإلزامهما بتنفيذ الحكم حماية لقدسية الأحكام طبقـًا للدستور والقانون
كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون
 تقدم كل من "دينا عماد عطية"، و"مدحت ملاك رزق"، و"إبراهيم فاروق كامل ملوكة"، و"حسني فرج الله ناروز"، و"محمد محمود الصادق"، و"عصام عزيز صادق" بإنذار للنائب العام ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية؛ وذلك لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما لعدم تنفيذهما انذار للنائب العام ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنيةالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والصادر بتاريخ 9/2/2008، والخاص بإلزامهما بتغيير خانات بطاقة الرقم القومي للاسم والديانة إلى المسيحية.
 تعود تفاصيل القضية إلى صدور أحكام قضائية لصالح الطالبين من المحكمة الإدارية العليا منذ سنتين، تتضمن إلزام مصلحة الأحوال المدنية بإعطائهم بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية، وذُيل الحكم بالصيغة التنفيذية، وتقدموا به لقطاع الشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم يدخل الحكم حيز التنفيذ بحجة وجود إشكال في التنفيذ مقام من الغير، وذلك طبقـًا لنص المادة رقم 312 من قانون المرافعات.

 وبتاريخ 29/5/2010 صدر حكم في الإشكال وزالت الحجة القانونية المانعة للتنفيذ، لكن وبالرغم من ذلك امتنع وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية عن التنفيذ.
 وقال "بيتر النجار" -المحامي- في حديث خاص لصحيفة "الأقباط متحدون" إن امتناع وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية عن تنفيذ الحكم يعد "بيتر النجار": يجب تحريك الدعوى الجنائية ضدهما لإلزامهما بتنفيذ الحكم حماية لقدسية الأحكام طبقـًا للدستور والقانونخرقـًا للقانون وأحكامه، ويمثل ضياعـًا لحقوق الأفراد والمواطنين، وإفراغـًا لنصوص القانون وأحكام القضاء  من مضمونها.

 وأضاف أن المادة رقم 123 من قانون العقوبات تنص على أنه: "يعاقب بالحبس كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح، أو وقف أحكام صادرة من محكمة؛ ويعاقب بالحبس والعزل من وظيفته كل مَن امتنع عن تنفيذ حكم بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره"، وعليع فإن فعل وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية يمثل جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون.
 وأكد "النجار" أن نص المادة 57 الذي يجعل التعدي على الحريات الشخصية للمواطنين جريمة لا تُسقِط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة التعويض العادل لمَن يقع عليه الاعتداء.
وطالب "النجار" النائب العام -في  الإنذار الذي أرسله ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية- بتحريك الدعوى الجنائية ضدهما، وإلزامهما بتطبيق الحكم الصادر من الإدارية العليا؛ حماية لقدسية الأحكام، وطبقـًا لنصوص الدستور والقانون.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٥ صوت عدد التعليقات: ٧ تعليق