CET 08:48:44 - 13/09/2010

أخبار عالمية

إيلاف

يبدو أنّ المرأة التونسيّة تستعدّ لتعزيز رصيد حقوقها بمكسب جديد باتجاه القضاء على التمييز وتحقيق المساواة التامة مع الرّجل، إذ ذكرت مصادر حكوميّة وبرلمانيّة أنّ مجلس النواب يستعدّ خلال الأيام المقبلة للنظر في مشروع قانون يهدف إلى تحقيق المساواة بين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب.
 
ذكرت مصادر برلمانيّة في تونس أنّ مجلس النواب يستعدّ خلال أيام للتداول في مشروع قانون سيُعرض قريبًا ويتعلق بإدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية التونسية باتجاه تحقيق المساواة بين الأب والأم في إسناد جنسيتهما للأبناء بالنسب.

وذكرت مصادر رسميّة أنّ هذا القانون يأتي "ليدعم الشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الحقوق والواجبات بشأن تسيير شؤون الأبناء بما يتماشى وحماية مصالحهم وارتباطهم بوطنهم وتعزيز النسيج الأسري".

ومن المنتظر أن يضاف هذا التنقيح إلى ما عرفته أحكام "مجلة الجنسية التونسية" (قانون الجنسيّة) من تطور في خصوص دعم حق التونسية المتزوجة بأجنبي منح جنسيتها لأبنائها منه من خلال تدخل المشرع في مناسبتين وذلك سنة 1993 بتمكين المولود من آم تونسية وأب أجنبي من أن يصبح تونسيًّا بتصريح مشترك من أمه وأبيه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة، ثم سنة 2002 عندما وقع الاكتفاء بتصريح إلام وحدها في صورة وفاة الأب او فقدانه او انعدام أهليته قانونًا.

ويهدف مشروع هذا القانون الجديد الذي تمّ التداول بشأنه من طرف مجلس الوزراء التونسي في اجتماعه الأخير إلى "إلغاء كافة مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة بما يكفل الانسجام مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة".

وبحسب تسريبات أوليّة، سينصّ مشروع القانون الجديد الذي سيجعل المرأة التونسيّة متقدمة على نظيراتها العربيّة في هذا الصدد، على منح الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس أو خارجها وإقرار الجنسية التونسية لمن ولد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ولمن ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي.

كما سينص أيضًا على أن يتم العمل بأحكامه بصفة فورية بالنسبة إلى الأطفال المولودين خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على حد السواء وعلى أن تنسحب هذه الأحكام على جميع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 للعام 2010 المؤرخ في 26 يوليو/تموز 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.

ومن المتوقّع كذلك أنّ يقر مشروع القانون الجديد أحكاما انتقالية تخول للعديد من الحالات العالقة التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسية بموجب القانون الحالي، تسوية وضعها في أجل سنة من تاريخ نفاذ القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني، ويكون ذلك بمقتضى تصريح يتم طبق أحكام الفصل 39 من قانون الجنسية يكتسب بموجبه المعنى الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل ذلك التصريح مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 15 و41 من مجلة الجنسية التونسية.

وكان قانون الجنسية التونسيّ قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية تنقيحات وتعديلات وتطويرات مختلفة وصفت بـ"المنحازة" لدعم حق المرأة التونسية المتزوجة بأجنبي في منح جنسيتها لأبنائها منه، حيث تم تعديل هذا القانون في مناسبتين، الأولى في العام 1993، والثانية في العام 2002.
 
وكان تعديل العام 1993 قد أقرّ تمكين المولود من أم تونسية وأب أجنبي من أن يصبح تونسيا بتصريح مشترك من أمه وأبيه قبل بلوغه سن التاسعة عشرة، بينما أقر تعديل العام 2002 الاكتفاء بتصريح الأم وحدها في حال وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهليته قانونًا.

غير أن التعديلين المذكورين اللذين شملا أحكام الفصل 12 من قانون الجنسية، لم يتمكنا على الرغم من أهميتهما، من تجاوز مسألة إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة بخصوص حق منح الجنسية للأبناء من جهة وتغطية بعض الحالات التي لم يتعرض لها تعديل العام 2002.

ومن أبرز هذه الحالات تلك المتعلقة بأنه في صورة طلاق الأبوين وممانعة الأب الأجنبي الترخيص لابنه في الحصول على جنسية والدته التونسية يصبح الابن غير قادر على الحصول على هذه الجنسية.

ويذهب مشرعون تونسيون إلى القول أنّ مشروع هذا القانون الجديد "يأتي أساسا لإيجاد تسوية لتلك الحالات أو الثغرات، وبالتالي ترسيخ حقوق الإنسان ودعم مكانة المرأة من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين، تجسيدًا للشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الحقوق والواجبات".

يشار إلى أنّ المرأة في تونس تتمتع بترسانة هامة من التشريعات والقوانين التي تدفع نحو المساواة مع الرجل والغاء التمييز، ويُعرف عن المرأة التونسيّة حصولها على مكتسبات تشريعية مهمة على صعيد الأحوال الشخصية. لكنّ الانتقادات ما زالت توجه من طرف الناشطات في الحركة النسوية في ما يتعلق بالتهميش والإقصاء في مجالات متعددة كالمشاركة السياسية وفي مراكز صناعة القرار في الحكومة والأحزاب إلا وفق نظام الحصص (المحاصصة)

وتعتبر  "مجلة الأحوال الشخصية" التي صدرت في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في 13 أوت / أغسطس 1956، تشريعًا متقدمًا في ما يتعلق بحقوق المراة قياسًا بالفضاءين العربيّ والاسلاميّ ، وتطرقت "الأحوال الشخصيّة" لشؤون المرأة، بخصوص الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث، وما إلى ذلك من تشريعات، اعتبرت متقدمة مقارنة مع وضعية المرأة في باقي البلدان العربية والإسلامية.
وتقول الحكومة إنها "تجتهد" في تطوير ترسانة القوانين التي تلغي التمييز وتضمن المساواة التامة بين الجنسين ، لكنّ منظمات حقوقيّة تونسية تدين بشدّة طريقة تعاطي الحكومة مع حقوق المرأة "المعارضة".

وتدين تلك المنظمات اطلاق الحكومة لحملات "تشويه" منظمة عبر الصحافة المحلية تستهدف قياديات تونسيات في أحزاب معارضة وناشطات حقوقيات على غرار مية جريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي والصحافية والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين التي تتعرض الى الملاحقة القضائيّة والمضايقات المتكرّرة التي تتعرّض لها الناشطة النقابيّة والسياسية زكيّة ضيفاوي وغيرهنّ.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت عدد التعليقات: ١ تعليق

خيارات

فهرس القسم
اطبع الصفحة
ارسل لصديق
اضف للمفضلة

جديد الموقع