على لائحة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية
قام محامون من المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمركز المصري لحماية الحق في الدواء برفع دعوى قضائية برقم 10251 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وذلك بتاريخ 13 ديسمبر 2010 ضد السيد الدكتور وزير الصحة والسيد وزير الحكم المحلي بصفتهم لإصدارهم قرار برقم 428 لسنة 2010 بتعديل للائحة الرعاية العلاجية الموحدة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية برقم 239 لسنة 1997.
ويقضي القرار الجديد بتعديل أسعار الرعاية العلاجية بهذه المستشفيات والتي تقسم لثلاثة فترات زمنية خلال اليوم على النحو التالي:
ـ الفترة الأولي من الساعة 9 ص ـ 1 ظهرا مجانا .
ـ الفترة الثانية وتبدأ من الساعة 1 ظهرا والي الساعة 5 عصرا يكون العلاج بمقابل مالي والكشف (6ج) للأخصائي، (10ج) للاستشاري.
ـ الفترة الثالثة وتبدأ من الساعة 5 عصرا حتى 12 ليلا يصبح الكشف (12ج) للأخصائي، و(20ج) للاستشاري.
وأكدت الدعوى أن هذه اللائحة قد شابها الكثير من العوار لأنها مجحفة لحقوق المواطنين المصريين وخاصة الفقراء منهم، خاصة أن القرار يقصر العلاج المجاني بالمستشفيات الخاضعة لوزارة الصحة من الساعة 9 ص حتي الساعة الواحدة ظهرا فقط ، وبعد ذلك يكون العلاج بمقابل مالي كبير مثل أسعار المستشفيات الخاصة ، كما خلا القرار من قيمة التكلفة لكل إجراء، بل ترك التحديد لإدارات المستشفيات والأطباء مما سيجعل المواطن عرضة للاستغلال والابتزاز. كما تخالف هذه اللائحة قاعدة قانونية وهي انه لا يجوز تحصيل رسوم من المواطنين مقابل الخدمات الا بقانون.
كما يخالف القرار المعاهدات والمواثيق الدولية ومواد الدستور المصري والتي تحمي حق الإنسان في الصحة و حقه في تلقي العلاج منها على النحو التالي:
واستندت الدعوى على ما تؤكده المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي صدقت عليه الحكومة المصرية ، ويفرض كما يفرض على الدول عدد من الالتزامات ـ بموجب المادة 12ـ أهمها :
1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
(أ) ..... (ب) ......... (ج) .........
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
ثانيا : ما أكد عليه الدستور المصري في المادتين 16 ، 17 اللتان تؤكدا على كفالة الدولة للخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها. وكفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي و الصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
وطالبت المؤسستان في الدعوى القضائية بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 438 لسنة 2010 الصادر من وزير الصحة فيما تضمنه. وفي الموضوع بالغاء القرار المذكور . |