CET 00:00:00 - 16/05/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

تقرير: هانى دانيال – خاص الأقباط متحدون
دعا حقوقيون وسياسيون إلى كفالة حق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وضرورة تمتعه بكامل حقوقه القانونية في التدرج أمام المحاكم، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون وإعمال معايير المحاكمة العادلة والمنصفة حتى مع القائمين بالأعمال الإرهابية، وطالبوا الحكومة عند تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب الإلتزام بضمان استقلال القضاء ودوره في مراجعة التشريعات، يجب على الدولة ألا تتدخل في العملية القضائية أو الإستهانة بالأحكام القضائية.
ورشة العمل التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أشار المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان "ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد" إلى عدم تقييد أو الحد من الحقوق التي لا تمس تحت أي معاهدة أو تحت قانون عرفي، ويجب على الدولة ضمان أن كل تقصير يحدث لأي حق من الحقوق خلال حالة طوارئ يجب أن يكون ضروري ومتناسب مع هذا التهديد المحدد ولا يفرق بين عرق أو لون أو جنس أو توجه جنسي أو دين أو لغة أو توجه سياسي أو وطني أو اجتماعي أو عنصري أو بناء على محل الميلاد أو الممتلكات أو أي حالة أخرى.

في البداية انتقد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومستشار رئيس الوفد مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد والذي تم تسريبها، مؤكداً أنه ثمة نص يسمح لأجهزة الأمن بمراقبة الرسائل بجميع أنواعها لمن يشتبه فيه بأمر من النيابة، إذا كانت هناك دلائل قوية تحمل على الإعتقاد بأن هناك تدابير لإعداد أي عمليات إرهابية، وكذلك فهناك مادة في مشروع القانون تمنح مأمور الضبط القضائي وقتاً زمنياً أطول لاحتجاز المشتبه في ضلوعه في جريمة إرهابية قبل العرض على النيابة العامة، والنص على اشتراط حضور محام في الأسبوع الأول من الحبس الإحتياطي والسماح بالقبض على الأشخاص الذين توجد دلائل كافية على عزمهم الإقدام على عمليات إرهابية قبل وقوع أي أفعال أي أن النص يعاقب على مجرد النية، كما منح مشروع القانون المزيد من الصلاحيات لأجهزة الأمن، وحد بشكل واضح من الضمانات القانونية والقضائية للمواطنين وفرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير، كما حد أيضاً من هامش المشروعية الذي تتحرك في إطاره الفاعليات الحزبية والسياسية في مصر.
وصف شيحة مشروع القانون بأنه يسهم في إرساء و تعزيز ترسانة قوانين القهر، وبالتالي فمشروع القانون الجديد يسعى إلى مكافحة الإرهاب على حساب ضمانات حقوق الإنسان.

من جانبه أوضح حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن التشريع المصري ليس في حاجة لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، فهناك قانون قائم بالفعل وهو القانون رقم 97 لسنة 1992، ولكن في حالة رغبة الحكومة إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب فيجب أن يعتمد في المقام الأول على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ويستند في مرجعيته على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان -والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور- التي تحفل بالعديد من المواد التي تكفل الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، وبالتالي ينبغي على واضعي تشريع مكافحة الإرهاب عدم المساس بهذه الحقوق تنفيذا لتعهدات مصر الدولية.

كما رفض عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض سن قانون جديد لمكافحة الإرهاب متسائلاً وبشدة وما هو إذاً القانون رقم 97 لسنة 1992 الصادر في 18 يوليو 1992 بتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والذي أضاف لقانون العقوبات 12 مادة جديدة وعدل 7 مواد من القانون القائم، واعتبر الإسلامبولي القانون 92 بمثابة انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان إذ عرفت المادة 86 منه الإرهاب تعريفاً يتعارض ويتناقض تماماً مع منهج التشريع الجزائي ومناط التجريم أو التأثيم الذي عرفته المحكمة الدستورية العليا “بأن القوانين الجزائية يجب أن تحدد بصورة جلية تقتضي أن تسوي أحكامها بما يقطع كل جدل في شأن حقيقة محتواها ليبلغ اليقين بها حدا يعصمها من الجدل، وبما يحول بين رجال السلطة العامة وتطبيقها بصورة انتقائية وفق معايير شخصية تخالطها الأهواء وتنال من الأبرياء لافتقارها إلى الأسس الموضوعية اللازمة لطبيعتها“.
انتقد الإسلامبولي بشدة مشروع قانون مكافحة الإرهاب واصفاً إياه أنه بمثابة تقنين للدولة البوليسية التي أرست دعائمها الإنتهاكات الدستورية التي أدخلها النظام على الدستور، بل أنه عصف ليس فقط بالمواد الدستورية التي نص على عدم مراعاتها عندما أدخل فكرة استبدال مكافحة الإرهاب بالطوارئ وهي المواد 41 و44 والفقرة الثانية، بل تجاوز كل ذلك وخالف المواد 8 التي تكفل مبدأ تكافأ الفرص والمادة 40 الخاصة بمبدأ المساواة و47 الخاصة بحرية الرأي والتعبير والمواد 48  و206 و207 و208 الخاصة بحرية الصحافة والمادة 57 التي جرمت أي مساس بحرية الإنسان والمادة 66 الخاصة بشخصية العقوبة والمادة 67 التي تفترض البراءة كقرينة للإنسان والمادة 68 التي كفلت حق التقاضي وحقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي، فضلاً عن كون المشروع تضمن العديد من العبارات الغامضة والفضفاضة وغير المنضبطة، كما أنه لا يجرم الأفعال فقط بل ويجرم الخواطر والأفكار والنوايا، وينزل أشد وأقصى درجات العقاب، بل ويجرم الشروع وحتى إذا تم الرجوع عنه.

من ناحية أخرى طالب د. أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب بضرورة الموازنة بين الحقوق والحريات عند سن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهو يتطلب ابتداء ضمان الحق في الإلتجاء إلى القضاء الطبيعي وضمان حقوق الدفاع واحترام الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة والمنصفة والتي كفلتها المواد 66 و67 و68 و70 من الدستور، رافضاً المساس بحقوق المحاكمة والمنصفة لأنها تضمن التمتع بحقوق الإنسان الأساسية وهي حقوق لصيقة بالشخصية الإنسانية إذ تلتصق بالإنسان بمجرد ميلاده و لكونه إنساناً، مشدداً على ضرورة أن يكفل مشروع قانون مكافحة الإرهاب ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والمتمثلة في حق المتهم في المحاكمة أمام قاضية الطبيعي.

ورشة العمل التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الجانب الآخر انتقد د. عادل عامر الباحث القانوني مشروع قانون مكافحة الإرهاب والذي تسربت بعض مواده، مشيراً إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى تقنين الإستثناءات وجعل عمليات تصفية واعتقال الأفراد المشاغبين والمعارضين تتم في سهولة ويسر! بلا استشكالات أو إستئنافات أو طعون، مضيفاً أن المشروع حظر بناء دور العبادة دون إذن الأوقاف والسماح بتفتيش الرسائل وإنشاء محاكم خاصة، فضلاً عن تجريم عدم القدرة على تبرير الثراء الذي يتصف به شخص معين على اتصال مع آخرين متورطين في جرائم إرهابية وتخصيص ضبطية قضائية خاصة بالإرهاب ونيابة متخصصة بجرائم الإرهاب ودوائر محاكم متخصصة على أن تتوافر فيها كافة الضمانات التي تتوافر في الجهات القضائية العادية بقصد الإسراع في التحقيق والمحاكمة.

وفي هذا الاتجاه أكد السفير ناجي الغطريفي رئيس حزب الغد السابق أن الإرهاب جريمة سياسية تمس أمن الدولة وبالتالي لا بد من التكاتف جمعياً في مواجهة هذه الجريمة، ولكن في ذات الوقت يجب الوقوف على البعد الإنساني والمحرك الرئيسي للجريمة والعمل على استئصال سبب بروز الإرهاب على الساحة المحلية.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت عدد التعليقات: ١ تعليق