CET 00:00:00 - 06/06/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

المستشار عبد العليم: لا يجوز لوزارة الأوقاف أن تسترد من الإصلاح الزراعي أوقاف غير المسلمين
**كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون

في إطار الجدل حول خضوع أطيان بطريركية الأرمن الأرثوذكس لوزارة الأوقاف، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إلى عدم انطباق أحكام القانون رقم 42 لسنة 1973 أطيان زراعيةبشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف على أطيان بطريركية الأرمن الأرثوذكس.
وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني أن الجمعية العمومية انتهت إلى أن المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 1973 المُشار إليه تقضي بأن تتولى هيئة الأوقاف المصرية إدارة واستغلال الأراضي التي ترد إلى وزارة الأوقاف على الوجه المبين في القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف، ووفقًا لأحكام هذا القانون يخرج عن اختصاص الهيئة المذكورة إدارة واستثمار الأوقاف الخيرية إذا كان واقفوها غير مسلمين ولم يشترطوا فيها النظر لوزير الأوقاف، ومن ثم لا يجوز لوزارة الأوقاف أن تسترد من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية التي يكون واقفوها من غير مسلمين ولم يشترطوا فيها النظر لوزير الأوقاف.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٤ صوت عدد التعليقات: ٢ تعليق