CET 00:00:00 - 16/06/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بفوز حمدي خليفة نقيبًا للمحامين لم تنتهِ الحرب داخل النقابة العامة للمحامين، حيث قام محسن حافظ إسماعيل المحامي بالنقض بإقامة دعوى ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة ونقيب المحامين للطعن على نزاهة انتخابات النقابة التي أوصلت خليفة لكرسي النقيب، موضحًا وجود تزوير وغش في الإنتخابات.

انتخابات النقابة التي أوصلت خليفة لكرسي النقيبويوضح محسن إسماعيل إن رئيس محكمة جنوب القاهرة قام بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد يوم السبت 23\5\2009 بعد أن قرر فتح باب الترشيح لأعضائها لاختيار نقيبًا للمحامين وعدد ستة وأربعون عضوًا لمجلس النقابة وهذا منصوص عليه بالجريدة الرسمية، وبناء على هذه الدعوة تم انعقاد الجمعية العمومية للمحامين في الانعقاد الثاني حيث أن النصاب القانوني لم يكتمل في الانعقاد الأول.

وتم انتخاب حمدي خليفة نقيبًا للمحامين وتم التوقيع على ذلك القرار من خلال رئيس محكمة جنوب القاهرة لأنه رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة العامة، وهذه الانتخابات جرت وفقًا لنص المادة 131 من القانون رقم 197 لسنة 2008، وهذه المادة غير دستورية أي لا تتفق مع نص مواد الدستور في الجانب الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة من حيث التساوي بين الكل دون تميز بسبب الدين أو اللون أو اللغة والأصل.

مؤكدًا أنه لم يراعي نص تلك المادة ولم يقم بالتساوي بين المحامين في الحقوق والواجبات بل ميز بينهم وافقد النقابة العامة للمحامين صفة العمومية بتقسيمها إلى عامة وفرعية، بمعنى أن كل عضو أو عضوين عن كل محكمة إبتدائية يكون ولائه للذين انتخبوه من أعضاء محكمته الإبتدائية، وبذلك سيعمل على إرضائهم وضمان ولائهم له لكي ينتخبوه مرة أخرى في حالة دخوله لانتخابات للمرة الثانية أو لعدة مرات.
فوز حمدي خليفة نقيبًا للمحامين وحذر محسن من خطر فقدان نقابة المحامين استقلالها إذ لا يستطيع مجلس نقابة المحامين إصدار قرارات عامة لمصلحة جموع المحامين تتعارض ومصالح المحامين التابعين للمحاكم الابتدائية واللذين اختاروا أعضائهم، وبالتالي سيتصدى هؤلاء لأي قرارات تخاف مصالحهم ومصالح المحامين اللذين انتخبوهم.

وأضاف أن عضو مجلس نقابة محكمة شمال القاهرة لن يخدم محامي تابع لمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية، فما معنى أن تنص المادة سالفة الذكر على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب و24 عضوًا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، فالذي شرع تلك المادة ضرب بمبدأ التساوي بين المحامين عرض الحائط فميز بين المحامين بل ونسى إن نظام نقابة المحامين يقوم على أساس أنها مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في مصر كلها، فالمشرع بهذا المادة المشبوهة قد أفقد النقابة استقلالها وقسمها إلى عامة وفرعية.

وطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين وعدم دستورية المادة 1321 من قانون المحاماة وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت عدد التعليقات: ٢ تعليق