كتب: عماد توماس وتعود وقائع الاحداث إلى حصول القوى العمالية المستقلة على أحكام قضائية واجبة النفاذ ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورة 2001- 2006 بموجب الحكم12504 لسنة 55ق لأنها تمت دون إشراف قضائى كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 بسنة 1976 وتعديلاته، حيث كانت لجان الاشراف تضم فى عضويتها مرشحين فى نفس الانتخابات التى يشرفوا عليها مما يتيح لهم التحكم فى نتائج العملية الانتخابية، وقام اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة بالطعن على هذا الحكم بموجب الطعنين 661 و708 لسنة 48 ق ع وانتهت المحكمة الادارية العليا بتاريخ 6/5/2006 إلى رفض الطعنيين وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى.
|
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت | عدد التعليقات: ٠ تعليق |